____________________
ونظير ذلك إرث المنقطعة، فإن الأخبار وإن دلت على اختصاص الإرث بالزواج الدائم، وأما المنقطعات فهن مستأجرات ولا ميراث لهن، إلا أن الدليل الخاص قد دل على تحقق الوراثة مع اشتراطها في متن العقد، ولا ضير في الالتزام به بعد كون المنع المزبور قابلا للتخصيص.
نعم لا يحكم بصحة الشرط في غير موارد قيام الدليل، ومن ثم لا يسوغ اشتراط الإرث في البيع ونحوه، وإلا فلو كان الدليل قائما على أن للمالك تعيين وارثه وإن اختيار تمام المال بيده - كما قام الدليل على أن اختيار الثلث بيده - صح وقوعه موردا للشرط، وشمله عموم المؤمنون عند شروطهم، ولكنه لم يقم عليه أي دليل، بل قام الدليل على عدمه، وأن الوارث ينحصر في طبقات معينة إلا مع الاشتراط في خصوص المتعة فيكون ذلك تخصيصا في دليل المنع لا محالة.
وقد تلخص من جميع ما مر عدم صحة شرط الضمان في عقد الإجارة.
هذا كله فيما لو كان الشرط المزبور من قبيل شرط النتيجة بمعنى أن يراد بالضمان اشتغال ذمة المستأجر بقيمة العين أو مثلها حسب اختلاف الموارد كما هو الحال في غير المقام. وأما لو كان من قبيل شرط الفعل فسيأتي.
أي على سبيل شرط الفعل الراجع إلى اشتراط المؤجر على المستأجر أن يدفع مقدارا معينا من المال على تقدير تلف العين من غير أن تشتغل ذمته بشئ، بل على أن يكون هذا الدفع تكليفا محضا
نعم لا يحكم بصحة الشرط في غير موارد قيام الدليل، ومن ثم لا يسوغ اشتراط الإرث في البيع ونحوه، وإلا فلو كان الدليل قائما على أن للمالك تعيين وارثه وإن اختيار تمام المال بيده - كما قام الدليل على أن اختيار الثلث بيده - صح وقوعه موردا للشرط، وشمله عموم المؤمنون عند شروطهم، ولكنه لم يقم عليه أي دليل، بل قام الدليل على عدمه، وأن الوارث ينحصر في طبقات معينة إلا مع الاشتراط في خصوص المتعة فيكون ذلك تخصيصا في دليل المنع لا محالة.
وقد تلخص من جميع ما مر عدم صحة شرط الضمان في عقد الإجارة.
هذا كله فيما لو كان الشرط المزبور من قبيل شرط النتيجة بمعنى أن يراد بالضمان اشتغال ذمة المستأجر بقيمة العين أو مثلها حسب اختلاف الموارد كما هو الحال في غير المقام. وأما لو كان من قبيل شرط الفعل فسيأتي.
أي على سبيل شرط الفعل الراجع إلى اشتراط المؤجر على المستأجر أن يدفع مقدارا معينا من المال على تقدير تلف العين من غير أن تشتغل ذمته بشئ، بل على أن يكون هذا الدفع تكليفا محضا