الأول: الايجاب والقبول ويكفي فيهما كل لفظ دال على المعنى المذكور والصريح منه آجرتك أو أكريتك الدار - مثلا - فيقول قبلت، أو استأجرت أو استكريت ويجري فيها المعاطاة كسائر العقود (1) ويجوز أن يكون الايجاب بالقول والقبول بالفعل،
____________________
(1): الكلام في جريان المعاطاة في الإجارة هو الكلام في جريانها في البيع، إذا لا خصوصية فيه فإن البحث المذكور هناك سار في كافة المعاملات من العقود والايقاعات بمناط واحد.
وملخصه: أنه إن ثبت في مورد بدليل خاص اعتبار اللفظ أو اللفظ الخاص في تحقق الانشاء كما في الطلاق حيث يعتبر فيها لفظ (طالق) بعد ذكر المرأة اسما أو وصفا، وكما في النذر والعهد واليمين حيث يعتبر فيها ذكر لفظ الجلالة، وكما في الزواج الذي تسالم الفقهاء على اعتبار لفظ ما، وإلا خرج عن النكاح إلى السفاح فهو المتبع، ولا سبيل معه إلى جريان المعاطاة فيه بوجه.
وأما ما لم يثبت فيه ذلك فمقتضى الاطلاقات العامة كوجوب الوفاء بالعقود، وكذا اطلاقات نفوذ البيع مثل قوله تعالى: (أحل الله البيع) وغيره من أدلة العقود من أدلة العقود من الإجارة وغيرها هو الحكم بالصحة وإن لم يتحقق العقد باللفظ بل بالفعل المعير عنه بالمعاطاة.
وملخصه: أنه إن ثبت في مورد بدليل خاص اعتبار اللفظ أو اللفظ الخاص في تحقق الانشاء كما في الطلاق حيث يعتبر فيها لفظ (طالق) بعد ذكر المرأة اسما أو وصفا، وكما في النذر والعهد واليمين حيث يعتبر فيها ذكر لفظ الجلالة، وكما في الزواج الذي تسالم الفقهاء على اعتبار لفظ ما، وإلا خرج عن النكاح إلى السفاح فهو المتبع، ولا سبيل معه إلى جريان المعاطاة فيه بوجه.
وأما ما لم يثبت فيه ذلك فمقتضى الاطلاقات العامة كوجوب الوفاء بالعقود، وكذا اطلاقات نفوذ البيع مثل قوله تعالى: (أحل الله البيع) وغيره من أدلة العقود من أدلة العقود من الإجارة وغيرها هو الحكم بالصحة وإن لم يتحقق العقد باللفظ بل بالفعل المعير عنه بالمعاطاة.