____________________
(1): استنادا إلى أصالة عدم وقوع الإجارة على ما يدعيه الأجير بناءا على ما يبدو منه من عد المقام من موارد المدعي والمنكر. هذا ومفروض كلامه (قده) في هذه المسألة ما إذا كان التنازع بعد الحمل لما سيصرح به في ذيل المسألة الآتية التي هي عين هذه المسألة بتفاوت يسير - كما سنبين - من أن النزاع إذا كان قبل الحمل فالمرجع التحالف.
أقول: لا ينبغي الشك في التحالف فيما إذا كان النزاع قبل العمل من حمل أو خياطة مرددة بين القباء والقميص - المفروضة في المسألة الآتية -.
ولا يصغى إلى ما قد يدعى من الاندراج حينئذ في باب المدعي والمنكر بدعوى عدم صدور الدعوى إلا من المستأجر فحسب فإنه الذي يطالب بحمل متاعه إلى المكان الذي يدعيه وينكره الأجير وأما ما يدعيه الأجير من ملكية الأجرة وانتقالها إليه فالمستأجر معترف به ولا ينكره ليتشكل التداعي بينهما.
وذلك لما أسلفناك قريبا من أن مجرد الاعتراف المزبور لا يمنع عن تضمن دعوى أخرى ضد الخصم فإنه الأجرة وإن كانت مملوكة للأجير باعتراف الطرفين إلا أن استحقاق المطالبة في باب المعاوضة منوط بتسليم الطرف الآخر فلا استحقاق قبله إذا فكما أن المستأجر مدع كما أفيد فكذلك الأجير لأنه أيضا يدعي استحقاق تسلم الأجرة ومطالبتها قبل تسلم المنفعة التي يدعيها المستأجر، أي قبل نقل المتاع إلى المكان الذي يدعيه، وبعد نقله إلى ما هو يدعي وقوع الإجارة عليه. وهذا شئ ينكره المستأجر حسب الفرض. فلا جرم يتحقق التداعي بينهما المؤدي إلى التحالف. فأي منهما أثبت دعواه إما بإقامة البينة أو الحلف
أقول: لا ينبغي الشك في التحالف فيما إذا كان النزاع قبل العمل من حمل أو خياطة مرددة بين القباء والقميص - المفروضة في المسألة الآتية -.
ولا يصغى إلى ما قد يدعى من الاندراج حينئذ في باب المدعي والمنكر بدعوى عدم صدور الدعوى إلا من المستأجر فحسب فإنه الذي يطالب بحمل متاعه إلى المكان الذي يدعيه وينكره الأجير وأما ما يدعيه الأجير من ملكية الأجرة وانتقالها إليه فالمستأجر معترف به ولا ينكره ليتشكل التداعي بينهما.
وذلك لما أسلفناك قريبا من أن مجرد الاعتراف المزبور لا يمنع عن تضمن دعوى أخرى ضد الخصم فإنه الأجرة وإن كانت مملوكة للأجير باعتراف الطرفين إلا أن استحقاق المطالبة في باب المعاوضة منوط بتسليم الطرف الآخر فلا استحقاق قبله إذا فكما أن المستأجر مدع كما أفيد فكذلك الأجير لأنه أيضا يدعي استحقاق تسلم الأجرة ومطالبتها قبل تسلم المنفعة التي يدعيها المستأجر، أي قبل نقل المتاع إلى المكان الذي يدعيه، وبعد نقله إلى ما هو يدعي وقوع الإجارة عليه. وهذا شئ ينكره المستأجر حسب الفرض. فلا جرم يتحقق التداعي بينهما المؤدي إلى التحالف. فأي منهما أثبت دعواه إما بإقامة البينة أو الحلف