____________________
وإن أراد كون الوطي مضرا بحال الولد لجهة من الجهات من دون أن يكون منافيا لحق المستأجر كما لو استوجرت للارضاع ليلا فأراد وطيها في النهار فذاك مطلب آخر أجنبي عما نحن بصدده ولا يرتبط بمحل الكلام كي يصح الترقي منه إليه بل يندرج تحت كبرى أخرى مقررة في محلها ذات بحث طويل الذيل وهي أن التصرف في الملك لو استلزم تضرر الغير كأن يبني جدارا عاليا في داره يضر بحال جاره، أو يطأ زوجته فيتصرف في حقه - كما في المقام - ولكنه يستتبع ضررا بحال الولد المرتضع منها - سواء أكانت مستأجرة أم لا -. فهل يسوغ مثل هذا التصرف أولا. والمسألة كما عرفت خلافية، ولا شك في عدم الجواز فيما إذا كان الضرر مؤديا إلى الهلاك أو ما يشبهه مما يعلم بعدم رضا الشارع بوقوعه، وأما غير البالغ هذا الحد ففيه كلام مذكور في محله لا يسعه المجال. وعلى أي حال فهي جهة أخرى أجنبية عما نحن بصدده من المزاحمة لحق الغير.
(1): إذ له السلطنة الكاملة على مملوكه في جميع شؤونه التي منها الارضاع وحاله حال ساير أمواله من حيوان أو غيره في أن له الانتفاع كيفما شاء من دون توقف على رضا المملوك نفسه الذي هو عاجز
(1): إذ له السلطنة الكاملة على مملوكه في جميع شؤونه التي منها الارضاع وحاله حال ساير أمواله من حيوان أو غيره في أن له الانتفاع كيفما شاء من دون توقف على رضا المملوك نفسه الذي هو عاجز