(مسألة 9): إذا آجره دارا فانهدمت (2) فإن خرجت عن الانتفاع بالمرة بطلت، فإن كان قبل القبض أو بعده قبل أن يسكن فيها أصلا رجعت الأجرة بتمامها وإلا فبالنسبة، ويحتمل تمامها في هذه الصورة أيضا ويضمن أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى لكنه بعيد وإن أمكن الانتفاع بها مع ذلك كان للمستأجر الخيار بين الابقاء والفسخ، وإذا فسخ كان حكم الأجرة ما ذكرنا. ويقوى هنا رجوع تمام المسمى مطلقا، ودفع أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى لأن هذا هو مقتضى فسخ العقد كما مر سابقا. وإن انهدم بعض بيوتها بقيت
____________________
(1): لعدم ورود التلف على ما وقعت الإجارة عليه لتنفسخ، لأن موردها المنفعة الكلية القائمة بالعين الكلية وهي باقية على حالها.
فما وقعت الإجارة عليه لم يتلف، وما تلف خارجا لم تقع الإجارة عليه، وإنما كان أداؤه بعنوان الوفاء بتخيل كونه مصداقا للكلي فبان خلافه، فطبعا يلزم المؤجر التطبيق على فرد آخر وفاءا بعقده بعد أن لم يكن الفرد التالف صالحا لانطباق الكلي عليه، من دون أن يكون في البين أي مقتض للبطلان أو الانفساخ أو الخيار كما هو ظاهر.
(2): تعرض (قده) في هذه المسألة لأحد مصاديق كبرى
فما وقعت الإجارة عليه لم يتلف، وما تلف خارجا لم تقع الإجارة عليه، وإنما كان أداؤه بعنوان الوفاء بتخيل كونه مصداقا للكلي فبان خلافه، فطبعا يلزم المؤجر التطبيق على فرد آخر وفاءا بعقده بعد أن لم يكن الفرد التالف صالحا لانطباق الكلي عليه، من دون أن يكون في البين أي مقتض للبطلان أو الانفساخ أو الخيار كما هو ظاهر.
(2): تعرض (قده) في هذه المسألة لأحد مصاديق كبرى