____________________
بحيث تكون القيمة شيئا آخر وراء نفس المال كما في الحنطة والفرس ونحوهما من أنواع السلع مما تقوم بمثل الدرهم أو الدينار.
وأما إذا كانت الأجرة نفس الدرهم والدينار أو الريال والدولار ونحوها من الأوراق النقدية الدارجة المتمحضة في الثمنية والتي لا شأن ولا حيثية لها غالبا ما عدا الصرف في الأثمان من دون نظر إلى ذوات الأعيان وخصوصياتها، فاختلاف الأجناس في مثل ذلك غير مانع عن صدق عنوان الأكثر في نظر العرف.
والسر فيه ما أشرنا إليه بالمناسبة في بعض المباحث السابقة من اختلاف البايع والمشتري في وجهة النظر لدى التصدي للمعاملة حيث إن المشتري نظرا إلى حاجته إلى السلعة يدقق النظر في الخصوصية مضافا إلى ملاحظة القيمة، وأما البايع فقصارى همته الاسترباح والمحافظة على المالية ومن ثم لا يعطف نظره إلى خصوصيات الثمن ولا إلى جنسه وماهيته بل إلى ربحه وماليته.
وعليه فلو استأجر الدار بعشرة دنانير ثم آجرها بخمسين دولارا أو مائة ريال سعوي وفرضنا أن المالية في الإجارة الثانية أوفر، فضلا عما لو استأجرها بمائة درهم المعادلة لخمسة دنانير ثم آجرها بعشرة دنانير يصح القول حينئذ من دون أية عناية بأنه آجرها بالأكثر وإن كانت الأجرتان متباينتين وتعدان من جنسين متغايرين لما عرفت من أن كلا من الدينار أو الدولار إنما يلاحظان بما أنهما مال لا بما أنهما مال خاص، فلا جرم تشمله الأخبار ويحكم بعدم صحة الايجار.
(1): لا يخفى أن المسألة وإن لم تكن اجماعية وقد نقل الخلاف
وأما إذا كانت الأجرة نفس الدرهم والدينار أو الريال والدولار ونحوها من الأوراق النقدية الدارجة المتمحضة في الثمنية والتي لا شأن ولا حيثية لها غالبا ما عدا الصرف في الأثمان من دون نظر إلى ذوات الأعيان وخصوصياتها، فاختلاف الأجناس في مثل ذلك غير مانع عن صدق عنوان الأكثر في نظر العرف.
والسر فيه ما أشرنا إليه بالمناسبة في بعض المباحث السابقة من اختلاف البايع والمشتري في وجهة النظر لدى التصدي للمعاملة حيث إن المشتري نظرا إلى حاجته إلى السلعة يدقق النظر في الخصوصية مضافا إلى ملاحظة القيمة، وأما البايع فقصارى همته الاسترباح والمحافظة على المالية ومن ثم لا يعطف نظره إلى خصوصيات الثمن ولا إلى جنسه وماهيته بل إلى ربحه وماليته.
وعليه فلو استأجر الدار بعشرة دنانير ثم آجرها بخمسين دولارا أو مائة ريال سعوي وفرضنا أن المالية في الإجارة الثانية أوفر، فضلا عما لو استأجرها بمائة درهم المعادلة لخمسة دنانير ثم آجرها بعشرة دنانير يصح القول حينئذ من دون أية عناية بأنه آجرها بالأكثر وإن كانت الأجرتان متباينتين وتعدان من جنسين متغايرين لما عرفت من أن كلا من الدينار أو الدولار إنما يلاحظان بما أنهما مال لا بما أنهما مال خاص، فلا جرم تشمله الأخبار ويحكم بعدم صحة الايجار.
(1): لا يخفى أن المسألة وإن لم تكن اجماعية وقد نقل الخلاف