____________________
وثانيا: مع الغض عن ذلك فالروايات غير قاصرة الدلالة على عدم قدح مثل هذه الجهالة بمقتضى الاطلاق، فإن جملة منها وردت في باب المزارعة التي لا يحتمل الفرق بينها وبين الإجارة من هذه الجهة من غير أن يذكر فيها معلومية الخراج الشامل باطلاقها لصورة الجهل به، كصحيحة يعقوب بن شعيب وغيرها (1).
بل قد ورد مثل ذلك في باب الإجارة نفسها.
وهي صحيحة داود بن سرحان التي رواها المشايخ الثلاثة باختلاف يسير عن أبي عبد الله (ع) في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مأتي درهم في السنة، قال: لا بأس (2).
فإن اطلاقها يشمل ما إذا كان الاختلاف يسيرا جدا كواحد في المائة، ونحوه مما لا يصدق معه الجهالة حتى في الغبن وما إذا كان مقدارا معتدا به عند العقلاء، بل ربما يبلغ الضعف في بعض السنين بحيث يستوجب تضرر المستأجر، فإن مثل هذه الجهالة أيضا غير قادحة بمقتضى الاطلاق، وقد عرفت اقدام العقلاء على مثل هذه الجهالة واغتفارها لديهم في نظائر المقام كالضرائب ونحوها.
فالصحيح ما ذكره في المتن، ولا وجه لمناقشة بعض فيه بأن للشرط قسطا من المالية فتسري جهالته إلى العقد لما عرفت من التعارف الخارجي والاغتفار لدى العرف أولا واطلاق النصوص ثانيا فلاحظ.
بل قد ورد مثل ذلك في باب الإجارة نفسها.
وهي صحيحة داود بن سرحان التي رواها المشايخ الثلاثة باختلاف يسير عن أبي عبد الله (ع) في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مأتي درهم في السنة، قال: لا بأس (2).
فإن اطلاقها يشمل ما إذا كان الاختلاف يسيرا جدا كواحد في المائة، ونحوه مما لا يصدق معه الجهالة حتى في الغبن وما إذا كان مقدارا معتدا به عند العقلاء، بل ربما يبلغ الضعف في بعض السنين بحيث يستوجب تضرر المستأجر، فإن مثل هذه الجهالة أيضا غير قادحة بمقتضى الاطلاق، وقد عرفت اقدام العقلاء على مثل هذه الجهالة واغتفارها لديهم في نظائر المقام كالضرائب ونحوها.
فالصحيح ما ذكره في المتن، ولا وجه لمناقشة بعض فيه بأن للشرط قسطا من المالية فتسري جهالته إلى العقد لما عرفت من التعارف الخارجي والاغتفار لدى العرف أولا واطلاق النصوص ثانيا فلاحظ.