____________________
كما لو ألجأته الضرورة إلى إجارة الدار وصرف الأجرة في معالجة مريضه مثلا، أم كان الاضطرار مستندا إلى اكراه الغير واجباره في دفع مقدار معين من المال لا يسعه تحصيله إلا بايجار الدار.
فإن التمسك بحديث رفع الاكراه لا موقع له حينئذ، أما في الفرض الأول فواضح، وكذا الثاني، إذا لم يتعلق الاكراه بنفس العقد لكي يرتفع أثره ويحكم بفساده، بل بأمر آخر وهو مطالبة المبلغ الكذائي. وأما الإجارة فقد صدرت طوع رغبته واختياره لكي يتوصل بتسليم الأجرة إلى دفع شر الظالم وتوعيده.
وأما التمسك بحديث رفع الاضطرار فهو أيضا لا موقع له، فإن عقد الايجار وإن كان موردا للاضطرار إلا أن شمول الحديث له مخالف للامتنان للزوم الوقوع في الضيق لو حكم بفساد العقد وعدم ترتب أثر عليه، وإنما يرتفع به الأثر الموافق رفعه للامتنان كما لو اضطر إلى الكذب أو شرب النجس ونحو ذلك فيحكم بجوازه حينئذ وارتفاع حرمته.
(1): لا اشكال كما لا خلاف في أن المفلس محجور بالنسبة إلى أمواله الموجودة حال الحكم عليه بالحجر، فليس له التصرف فيها ببيع أو إجارة ونحوهما، بل المسألة اجماعية، ويستفاد ذلك من بعض الروايات أيضا. وأما الأموال التي يكتسبها بعد الحكم عليه بالتفليس ففي
فإن التمسك بحديث رفع الاكراه لا موقع له حينئذ، أما في الفرض الأول فواضح، وكذا الثاني، إذا لم يتعلق الاكراه بنفس العقد لكي يرتفع أثره ويحكم بفساده، بل بأمر آخر وهو مطالبة المبلغ الكذائي. وأما الإجارة فقد صدرت طوع رغبته واختياره لكي يتوصل بتسليم الأجرة إلى دفع شر الظالم وتوعيده.
وأما التمسك بحديث رفع الاضطرار فهو أيضا لا موقع له، فإن عقد الايجار وإن كان موردا للاضطرار إلا أن شمول الحديث له مخالف للامتنان للزوم الوقوع في الضيق لو حكم بفساد العقد وعدم ترتب أثر عليه، وإنما يرتفع به الأثر الموافق رفعه للامتنان كما لو اضطر إلى الكذب أو شرب النجس ونحو ذلك فيحكم بجوازه حينئذ وارتفاع حرمته.
(1): لا اشكال كما لا خلاف في أن المفلس محجور بالنسبة إلى أمواله الموجودة حال الحكم عليه بالحجر، فليس له التصرف فيها ببيع أو إجارة ونحوهما، بل المسألة اجماعية، ويستفاد ذلك من بعض الروايات أيضا. وأما الأموال التي يكتسبها بعد الحكم عليه بالتفليس ففي