____________________
(1): لا اشكال في أن هذا العيب موجب للخيار في البيع لاطلاق الأخبار المتضمنة لثبوته فيمن اشترى عينا فوجد فيها عيبا فإنها تشمل العيب الحادث قبل العقد وبعده، كما لا اشكال في أنه لا يوجبه فيه فيما إذا حدث بعد القبض لخروج العين بالتسليم عن عهدة البايع وكون الغرامة حينئذ كالغنيمة في ملك المشتري، فهل الإجارة أيضا كذلك أو لا؟
اختار الثاني في المتن، وأن الخيار يثبت بحدوث العيب مطلقا سواء أكان قبل العقد أم بعده، قبل القبض أم بعده، حتى إذا استوفى بعض المنفعة ومضى بعض المدة (1)، كما لو استأجر الدار سنة فحدث فيها عيب بعد ستة أشهر.
والظاهر أن ما أفاده (قده) هو الصحيح. والوجه فيه أن العين في باب الإجارة باقية على ملك المؤجر، والذي ينتقل إلى المستأجر إنما هي المنافع خاصة. وقد عرفت أن متعلق عقد الإجارة بمقتضى الشرط الضمني الارتكازي إنما هي العين الصحيحة القابلة للانتفاع بها منفعة مطلوبة مرغوبة، إذ المنتقل إليه إنما هي منفعة العين الصحيحة لا كيفما اتفق. وهذه المنافع وإن كان قبضها بقبض نفس العين، إلا
اختار الثاني في المتن، وأن الخيار يثبت بحدوث العيب مطلقا سواء أكان قبل العقد أم بعده، قبل القبض أم بعده، حتى إذا استوفى بعض المنفعة ومضى بعض المدة (1)، كما لو استأجر الدار سنة فحدث فيها عيب بعد ستة أشهر.
والظاهر أن ما أفاده (قده) هو الصحيح. والوجه فيه أن العين في باب الإجارة باقية على ملك المؤجر، والذي ينتقل إلى المستأجر إنما هي المنافع خاصة. وقد عرفت أن متعلق عقد الإجارة بمقتضى الشرط الضمني الارتكازي إنما هي العين الصحيحة القابلة للانتفاع بها منفعة مطلوبة مرغوبة، إذ المنتقل إليه إنما هي منفعة العين الصحيحة لا كيفما اتفق. وهذه المنافع وإن كان قبضها بقبض نفس العين، إلا