____________________
بمقدار ما عمل من أجرة المثل لقاعدة احترام عمل المسلم، إذ المستأجر بفسخه ولا سيما عن خيار أصلي كالغبن منعه عن الاتمام وألغى عمله عن الاحترام حيث فوته عليه وحال دون ما يتوقعه من استحقاق الأجرة.
فلا جرم يضمنه رعاية لاحترام عمل المسلم.
أقول: لم يتضح وجه صحيح لما أفاده (قده) فإن الذي تقتضيه قاعدة الاحترام عدم جواز الاستيلاء على مال الغير باستيفاء أو اتلاف ونحوهما بغير إذنه لا أن كل ما يتلف ويفوت منه يلزم على الآخر تداركه وإن لم يأمر به.
وفي المقام لم يتعلق أمر بما وقع، كما لم تقع أجرة بإزائه لوقوعها بإزاء المجموع ولم يتحقق حسب الفرض، غاية الأمر أن المستأجر بمقتضى الخيار الثابت له - بأصل أو جعل - وأعماله حقه لم يمكن الأجير من اتمام العمل ليستحق الأجرة فهو بفسخه هذا أعدم موضوع الاستحقاق لا أنه أتلف عليه المال، ومجرد الصد والحيلولة دون نيل الهدف وبلوغ المنفعة المترقبة لا يكاد يستفاد منعه من قاعدة الاحترام ليستوجب الضمان.
وبالجملة: قاعدة الاحترام لا تقتضي ضمان ما لا مقتضى لضمانه، والمفروض أن المقدار الصادر من العمل خال عن اقتضاء الضمان بعد عرائه عن الأمر، فلا تقتضي القاعدة ضمانه. إذا فالظاهر مشاركة فسخ المستأجر مع فسخ الأجير من هذه الجهة أيضا لاتحاد المناط، وهو عدم الوقوع عن الأمر، وعدم وقوع ما تعلق به الأمر فلا مقتضى للاستحقاق في كلا الموردين.
فلا جرم يضمنه رعاية لاحترام عمل المسلم.
أقول: لم يتضح وجه صحيح لما أفاده (قده) فإن الذي تقتضيه قاعدة الاحترام عدم جواز الاستيلاء على مال الغير باستيفاء أو اتلاف ونحوهما بغير إذنه لا أن كل ما يتلف ويفوت منه يلزم على الآخر تداركه وإن لم يأمر به.
وفي المقام لم يتعلق أمر بما وقع، كما لم تقع أجرة بإزائه لوقوعها بإزاء المجموع ولم يتحقق حسب الفرض، غاية الأمر أن المستأجر بمقتضى الخيار الثابت له - بأصل أو جعل - وأعماله حقه لم يمكن الأجير من اتمام العمل ليستحق الأجرة فهو بفسخه هذا أعدم موضوع الاستحقاق لا أنه أتلف عليه المال، ومجرد الصد والحيلولة دون نيل الهدف وبلوغ المنفعة المترقبة لا يكاد يستفاد منعه من قاعدة الاحترام ليستوجب الضمان.
وبالجملة: قاعدة الاحترام لا تقتضي ضمان ما لا مقتضى لضمانه، والمفروض أن المقدار الصادر من العمل خال عن اقتضاء الضمان بعد عرائه عن الأمر، فلا تقتضي القاعدة ضمانه. إذا فالظاهر مشاركة فسخ المستأجر مع فسخ الأجير من هذه الجهة أيضا لاتحاد المناط، وهو عدم الوقوع عن الأمر، وعدم وقوع ما تعلق به الأمر فلا مقتضى للاستحقاق في كلا الموردين.