____________________
البحر أو نزول البئر لمعرفة مقدار عمقه مثلا المستلزم للخروج منه قهرا وأما تشريعا كالأمثلة المتقدمة بعد وضوح أن الواجب الشرعي كالعقلي في اللابدية. فكما أن الأمر بالدخول أو النزول يستلزم الأمر بالخروج بالدلالة الالتزامية التبعية، ومن ثم يكون ضامنا له أيضا بالسيرة العقلائية فكذلك في الواجبات الشرعية بمناط واحد. إذا فيرجع إلى الباذل في مصارف الاتمام كما يرجع إلى الآمر في المقام.
وبالجملة: لا فرق في الضمان بالأمر - بمقتضى عموم دليله وهو السيرة - بين أن يعمل العمل، وبين ما لا بد له أن يعمل عقلا أو شرعا فكما أنه لو التفت بعد خروجه إلى غبنه فيما استؤجر له من الدخول أو النزول ففسخ يستحق أجرة المثل لمجموع العمل، فكذا لو التفت وهو داخل البحر أو في قعر البئر ففسخ.
فإذا كان الأمر فيما لا بد منه عقلا كذلك، ففيما لا بد شرعا أيضا كذلك بمناط واحد.
وعلى ضوء ذلك يستقيم ما أفاده (قده) في المقام حيث إن الأجير إذا التفت إلى غبنه - مثلا - بعد الشروع في الصلاة أو الاحرام ففسخ وقد وجب عليه الاتمام، فيما أن الاقتحام في هذا العمل قد وقع بأمر من الغير ففسخه لا يمنع من الرجوع إليه بأجرة المثل بعد الفراغ من العمل. وهذا معنى كون الفسخ في الأثناء كالفسخ بعد العمل باعتبار أن انهاء ما لا بد من انهائه يستند بالآخرة إلى أمر الآمر الموجب للضمان مطلقا بمقتضى السيرة العقلائية. فالحكم إذا مطابق لمقتضى القاعدة.
(1): هذا تدارك لما سبق، يعني أن ما ذكرناه لحد الآن إنما
وبالجملة: لا فرق في الضمان بالأمر - بمقتضى عموم دليله وهو السيرة - بين أن يعمل العمل، وبين ما لا بد له أن يعمل عقلا أو شرعا فكما أنه لو التفت بعد خروجه إلى غبنه فيما استؤجر له من الدخول أو النزول ففسخ يستحق أجرة المثل لمجموع العمل، فكذا لو التفت وهو داخل البحر أو في قعر البئر ففسخ.
فإذا كان الأمر فيما لا بد منه عقلا كذلك، ففيما لا بد شرعا أيضا كذلك بمناط واحد.
وعلى ضوء ذلك يستقيم ما أفاده (قده) في المقام حيث إن الأجير إذا التفت إلى غبنه - مثلا - بعد الشروع في الصلاة أو الاحرام ففسخ وقد وجب عليه الاتمام، فيما أن الاقتحام في هذا العمل قد وقع بأمر من الغير ففسخه لا يمنع من الرجوع إليه بأجرة المثل بعد الفراغ من العمل. وهذا معنى كون الفسخ في الأثناء كالفسخ بعد العمل باعتبار أن انهاء ما لا بد من انهائه يستند بالآخرة إلى أمر الآمر الموجب للضمان مطلقا بمقتضى السيرة العقلائية. فالحكم إذا مطابق لمقتضى القاعدة.
(1): هذا تدارك لما سبق، يعني أن ما ذكرناه لحد الآن إنما