____________________
هذا كله مع جهل المؤجر وستعرف الحال مع علمه.
(1): وإن كان المشهور هو الضمان لقاعدة اليد، ومن ثم حكموا بأن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فجعلوا هذه الكبرى مبنية على تلك القاعدة السارية في صورتي علم الدافع وجهله بمناط واحد والصحيح ما عليه المشهور لما عرفت من السيرة العقلائية القائمة على الضمان باليد ما خلا صورة واحدة وهي التي أقدم المالك فيها على المجانية وعدم ضمان الآخذ التي هي الموضوع في كبرى (ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده).
ومن الواضح جدا عدم اندراج المقام في تلك الصورة بداهة عدم اقدام المؤجر على التمليك المجاني والتسليم بلا عوض، كما أن القابض وهو المستأجر أيضا لم يقبض كذلك، بل كانت المعاملة مبنية على أن يكون التلف من كيسه - أي كيس المستأجر - وهو معنى الضمان، ومن ثم ربما تقع المداقة في تعيين الأجرة وتحديدها، ولا يغض البصر عن النزر اليسير منها.
وبعد هذا فكيف يصح القول - كما في المتن - بأنه أقدم على هتك حرمة ماله والغاء احترامه.
نعم ربما يعلم المؤجر بفساد المعاملة وعدم امضائها شرعا، إلا أن العلم بالفساد الشرعي شئ والاقدام على المجانية وهتك الحرمة شئ آخر لا علاقة بينهما بوجه، فإن المعاملات انشاءات عرفية مطردة بين جميع أهل الملل ممن يعتنق الدين ومن لا يعتنق وهي عند الكل بمعنى واحد سواء أكان المتعاملان مسلمين أم كافرين، أم مختلفين، فهي
(1): وإن كان المشهور هو الضمان لقاعدة اليد، ومن ثم حكموا بأن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فجعلوا هذه الكبرى مبنية على تلك القاعدة السارية في صورتي علم الدافع وجهله بمناط واحد والصحيح ما عليه المشهور لما عرفت من السيرة العقلائية القائمة على الضمان باليد ما خلا صورة واحدة وهي التي أقدم المالك فيها على المجانية وعدم ضمان الآخذ التي هي الموضوع في كبرى (ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده).
ومن الواضح جدا عدم اندراج المقام في تلك الصورة بداهة عدم اقدام المؤجر على التمليك المجاني والتسليم بلا عوض، كما أن القابض وهو المستأجر أيضا لم يقبض كذلك، بل كانت المعاملة مبنية على أن يكون التلف من كيسه - أي كيس المستأجر - وهو معنى الضمان، ومن ثم ربما تقع المداقة في تعيين الأجرة وتحديدها، ولا يغض البصر عن النزر اليسير منها.
وبعد هذا فكيف يصح القول - كما في المتن - بأنه أقدم على هتك حرمة ماله والغاء احترامه.
نعم ربما يعلم المؤجر بفساد المعاملة وعدم امضائها شرعا، إلا أن العلم بالفساد الشرعي شئ والاقدام على المجانية وهتك الحرمة شئ آخر لا علاقة بينهما بوجه، فإن المعاملات انشاءات عرفية مطردة بين جميع أهل الملل ممن يعتنق الدين ومن لا يعتنق وهي عند الكل بمعنى واحد سواء أكان المتعاملان مسلمين أم كافرين، أم مختلفين، فهي