____________________
والثاني للأجير، ولكن منهما المطالبة بعين ماله خالصا عن مال غيره بقاعدة السلطنة فلا يحق للمستأجر الزام الأجير بقبول قيمة الخيوط بدلا عنها، ولا للأجير الزام المستأجر بدفع القيمة.
وحينئذ فإن رضيا بتصدي أحدهما أو ثالث بالنقض فهو، وإلا فلا بد من مراجعة الحاكم الشرعي للاجبار على ذلك بعد أن كان لكل منهما حق في العين يستلزم التصرف فيه تصرفا في ملك الآخر.
نظير ما لو أراق أحد ماءه في قدر الآخر فإن الماء لم يخرج عن ملكه بالإراقة، كما لم يخرج القدر عن ملك مالكه ولكن تصرف كل منهما في ماله يستلزم التصرف في مال الآخر، فإن رضيا بالتفريغ وإلا أجبرهما الحاكم. هذا ولو ترتب على الاجبار ونقض الخياطة تعيب الثوب ضمنه الأجير لأنه حصل من فعله وكان هو السبب الموجب للوقوع فيه.
(1): أي (1) لنفي القول الآخر الذي يدعيه المدعي والوجه فيه ظاهر فإن القضاء وفصل النزاع لا يكون إلا بالبينة أو اليمين بمقتضى قوله (ع): إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات، فيطالب المدعي بالبينة أولا فإن تمكن وإلا يوجه الحلف نحو المنكر وله رد اليمين إلى المدعي، فليس معنى تقديم قول المنكر عدم الاعتناء بدعوى المدعي
وحينئذ فإن رضيا بتصدي أحدهما أو ثالث بالنقض فهو، وإلا فلا بد من مراجعة الحاكم الشرعي للاجبار على ذلك بعد أن كان لكل منهما حق في العين يستلزم التصرف فيه تصرفا في ملك الآخر.
نظير ما لو أراق أحد ماءه في قدر الآخر فإن الماء لم يخرج عن ملكه بالإراقة، كما لم يخرج القدر عن ملك مالكه ولكن تصرف كل منهما في ماله يستلزم التصرف في مال الآخر، فإن رضيا بالتفريغ وإلا أجبرهما الحاكم. هذا ولو ترتب على الاجبار ونقض الخياطة تعيب الثوب ضمنه الأجير لأنه حصل من فعله وكان هو السبب الموجب للوقوع فيه.
(1): أي (1) لنفي القول الآخر الذي يدعيه المدعي والوجه فيه ظاهر فإن القضاء وفصل النزاع لا يكون إلا بالبينة أو اليمين بمقتضى قوله (ع): إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات، فيطالب المدعي بالبينة أولا فإن تمكن وإلا يوجه الحلف نحو المنكر وله رد اليمين إلى المدعي، فليس معنى تقديم قول المنكر عدم الاعتناء بدعوى المدعي