____________________
الأجرة عينا شخصية تفسد ليومها كبطيخة ونحوها من الخضروات وغيرها.
وأما إذا كان المستند دليل نفي الضرر كما ذكره الشيخ (قده) في المكاسب فحينئذ يجري في الإجارة أيضا، بناءا على القول بعدم اختصاص قاعدة التلف قبل القبض بالبيع بدعوى أن موردها وإن كان هو البيع إلا أنه لا خصوصية له، بل تطرد في كل ما يوجب انتقال المال، فإن متمم التمليك هو القبض والتسليم الخارجي فما لم يقبض يكون ضمانه على من عنده المال.
فإن هذا المبنى وإن كان محل كلام واشكال إلا أنه بناءا عليه يثبت الخيار في المقام أيضا نظرا إلى نشوء الضرر حينئذ من لزوم العقد لا من أصله كما في خيار الغبن، فلو استأجر الدابة ببطيخة شخصية مثلا وقد بقيت عنده إلى الليل ولم يجئ المؤجر ليتسلمها فبما أن تلفها عليه - أي على المستأجر - حسب الفرض، وقد نشأ هذا الضرر من لزوم العقد فيرتفع بدليل نفي الضرر، ونتيجته ثبوت الخيار كما في البيع بمناط واحد.
(1): بل يملك المشتري المنفعة بالإجارة كما أنه يملك العين المجردة عنها بالبيع ويترتب على ذلك أمران.
وأما إذا كان المستند دليل نفي الضرر كما ذكره الشيخ (قده) في المكاسب فحينئذ يجري في الإجارة أيضا، بناءا على القول بعدم اختصاص قاعدة التلف قبل القبض بالبيع بدعوى أن موردها وإن كان هو البيع إلا أنه لا خصوصية له، بل تطرد في كل ما يوجب انتقال المال، فإن متمم التمليك هو القبض والتسليم الخارجي فما لم يقبض يكون ضمانه على من عنده المال.
فإن هذا المبنى وإن كان محل كلام واشكال إلا أنه بناءا عليه يثبت الخيار في المقام أيضا نظرا إلى نشوء الضرر حينئذ من لزوم العقد لا من أصله كما في خيار الغبن، فلو استأجر الدابة ببطيخة شخصية مثلا وقد بقيت عنده إلى الليل ولم يجئ المؤجر ليتسلمها فبما أن تلفها عليه - أي على المستأجر - حسب الفرض، وقد نشأ هذا الضرر من لزوم العقد فيرتفع بدليل نفي الضرر، ونتيجته ثبوت الخيار كما في البيع بمناط واحد.
(1): بل يملك المشتري المنفعة بالإجارة كما أنه يملك العين المجردة عنها بالبيع ويترتب على ذلك أمران.