____________________
في المال بالإضافة إلى عامة الناس فإنه لا يبعد حينئذ ثبوت الخيار من أجل تخلف الشرط الضمني الارتكازي، كما في ساير موارد خيار العيب الموجب للنقص النوعي. وقد تقدم جريان خيار العيب في غير البيع أيضا من الإجارة ونحوها بمناط واحد فلاحظ.
(1): لرجوعه في الحقيقة إلى ايجار كل منهما النصف المشاع من الدار، وقد عرفت في المسألة السابقة جواز إجارة الحصة المشاعة بمقتضى اطلاقات الأدلة.
(2): كما هو الحال فيما لو حصلت الشركة في المنفعة بسبب غير اختياري كالإرث.
هذا فيما إذا كانت المنفعة المشاعة قابلة لاستفادة الشريكين في عرض واحد كسكنى الدار.
وكذا الحال فيما إذا لم تقبل إلا على سبيل التناوب كركوب الدابة فتصح الإجارة كذلك، ويوكل التعيين إلى ما يتفقان عليه، ومع الاختلاف في البادي يرجع إلى القرعة التي هي لكل أمر مشكل. وذلك لاطلاق الأدلة.
(1): لرجوعه في الحقيقة إلى ايجار كل منهما النصف المشاع من الدار، وقد عرفت في المسألة السابقة جواز إجارة الحصة المشاعة بمقتضى اطلاقات الأدلة.
(2): كما هو الحال فيما لو حصلت الشركة في المنفعة بسبب غير اختياري كالإرث.
هذا فيما إذا كانت المنفعة المشاعة قابلة لاستفادة الشريكين في عرض واحد كسكنى الدار.
وكذا الحال فيما إذا لم تقبل إلا على سبيل التناوب كركوب الدابة فتصح الإجارة كذلك، ويوكل التعيين إلى ما يتفقان عليه، ومع الاختلاف في البادي يرجع إلى القرعة التي هي لكل أمر مشكل. وذلك لاطلاق الأدلة.