نعم لو أتى بذلك العمل المعين غيره لا بقصد التبرع
____________________
وعلى الجملة مورد النصوص المانعة تعلق الإجارة الثانية بعين ما تعلقت به الأولى، ومن ثم استثنى العمل فيه لكونه موجبا للمغايرة، فكل عمل أوجب التغاير بين المتعلقين ومنه التعهد بالمواد مثل الإبرة والخيط ساغ معه الاستيجار بالأقل لوقوع الزيادة حينئذ بإزاء ما عمل. ومن هذا القبيل الاستيجار للبناء على النهج الدارج في العصر الحاضر المعبر عنه ب (القنطرات) حيث إن الأول يؤجر نفسه لبناء الدار مع ما تحتاج إليه من المواد والآلات ثم هو يستأجر عاملا آخر لمجرد البناء وتكون الأجرة حينئذ أقل بطبيعة الحال.
وأما إذا لم يستوجب التغاير في ذات العمل المستأجر عليه وإن حصل فرق فيما هو خارج عنه ومعدود عرفا من المقدمات كالتعهد بمجرد الشراء مع كون العمل بمواده في عهدة الأجير الثاني كما كان في عهدة الأجير الأول، فيشكل كفايته في جواز الإجارة بالأقل بل مقتضى اطلاق الروايات المانعة ما لم يعمل فيه عملا - الظاهر في العمل في مورد الإجارة نفسه كما مر - عدم الكفاية.
(1): قد عرفت أن المباشرة إذا لم تكن ملحوظة في الإجارة لا قيدا ولا شرطا ساغ للأجير الايكال إلى الغير بأجرة أو بدونها وتفرغ ذمته عن العمل المستأجر عليه - الذي هو طبعا أعم من المباشرة والتسبيب - بفعل الغير وهذا واضح.
وأما إذا لم يستوجب التغاير في ذات العمل المستأجر عليه وإن حصل فرق فيما هو خارج عنه ومعدود عرفا من المقدمات كالتعهد بمجرد الشراء مع كون العمل بمواده في عهدة الأجير الثاني كما كان في عهدة الأجير الأول، فيشكل كفايته في جواز الإجارة بالأقل بل مقتضى اطلاق الروايات المانعة ما لم يعمل فيه عملا - الظاهر في العمل في مورد الإجارة نفسه كما مر - عدم الكفاية.
(1): قد عرفت أن المباشرة إذا لم تكن ملحوظة في الإجارة لا قيدا ولا شرطا ساغ للأجير الايكال إلى الغير بأجرة أو بدونها وتفرغ ذمته عن العمل المستأجر عليه - الذي هو طبعا أعم من المباشرة والتسبيب - بفعل الغير وهذا واضح.