____________________
ويمكن الاستدلال له حينئذ بصحيحة داود الصرمي قال: قلت له يعني أبا الحسن العسكري (ع) إني زرت أباك وجعلت ذلك لك، فقال: لك بذلك من الله ثواب وأجر عظيم ومنا المحمدة (1).
فإنها صريحة الدلالة على المطلوب، وإذ جازت النيابة عن الحي جازت عن الميت بطريق أولى، كما أنه إذا صح التبرع فيها صحت الإجارة عليها.
(1): كما دلت عليه معتبرة الحارث بن المغيرة - والتعبير عنها بالخبر المشعر بالضعف كما في المستمسك في غير محله - قال: قلت لأبي عبد الله (ع) وأنا بالمدينة بعد ما رجعت من مكة: إني أردت أن أحج عن ابنتي، قال فاجعل ذلك لها الآن، المؤيدة بمرسلة الصدوق قال قال رجل للصادق (ع) جعلت فداك إني كنت نويت أن أدخل في حجتي العام أبي (أمي) أو بعض أهلي فنسيت فقال الآن فاشركها (2). فإن نية النيابة لما كان ظرفها قبل العمل لا بعده إذ الشئ لا ينقلب عما وقع فلا جرم كان المنسبق منهما إرادة اهداء الثواب كما فهمه صاحب الوسائل فلاحظ (3).
فإنها صريحة الدلالة على المطلوب، وإذ جازت النيابة عن الحي جازت عن الميت بطريق أولى، كما أنه إذا صح التبرع فيها صحت الإجارة عليها.
(1): كما دلت عليه معتبرة الحارث بن المغيرة - والتعبير عنها بالخبر المشعر بالضعف كما في المستمسك في غير محله - قال: قلت لأبي عبد الله (ع) وأنا بالمدينة بعد ما رجعت من مكة: إني أردت أن أحج عن ابنتي، قال فاجعل ذلك لها الآن، المؤيدة بمرسلة الصدوق قال قال رجل للصادق (ع) جعلت فداك إني كنت نويت أن أدخل في حجتي العام أبي (أمي) أو بعض أهلي فنسيت فقال الآن فاشركها (2). فإن نية النيابة لما كان ظرفها قبل العمل لا بعده إذ الشئ لا ينقلب عما وقع فلا جرم كان المنسبق منهما إرادة اهداء الثواب كما فهمه صاحب الوسائل فلاحظ (3).