(مسألة 16): إذا تبين بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلى المستأجر (1) واستحق المؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة أو فاتت تحت يده إذا كان جاهلا بالبطلان،
____________________
(1): بلا اشكال فيه لكشف الفساد عن عدم الانتقال، وبقاء الأجرة على ملك مالكها الأول وهو المستأجر، فإن لم يكن أداها فهو وإلا استرجعها من المؤجر وهو معنى الفساد، ولكنه يضمن المنفعة للمؤجر ويلزمه دفع أجرة المثل سواء استوفاها من العين أم فاتت تحت يده.
وهذا مما لا ينبغي الاشكال فيه أيضا. وإنما الكلام في مستنده.
أما في صورة الاستيفاء فدليله قاعدة الاتلاف المستفادة من الموارد المتفرقة والملخصة في العبارة المعروفة (من أتلف مال الغير فهو له ضامن) فإنها وإن لم ترد بهذا اللفظ في أي رواية، غير أن النصوص العديدة نطقت بأن اتلاف مال المسلم موجب للضمان، وأنه لا يحل ماله إلا بطيبة نفسه بل لا خلاف في المسألة ظاهرا، ولا اشكال فيما إذا كان المؤجر جاهلا بالحال.
وأما في صورة التلف تحت يده وإن لم يستوفها، فالمشهور هنا أيضا هو الضمان وإن خالف فيه بعضهم.
والصحيح ما عليه المشهور لقاعدة اليد التي هي بنفسها مقتضية
وهذا مما لا ينبغي الاشكال فيه أيضا. وإنما الكلام في مستنده.
أما في صورة الاستيفاء فدليله قاعدة الاتلاف المستفادة من الموارد المتفرقة والملخصة في العبارة المعروفة (من أتلف مال الغير فهو له ضامن) فإنها وإن لم ترد بهذا اللفظ في أي رواية، غير أن النصوص العديدة نطقت بأن اتلاف مال المسلم موجب للضمان، وأنه لا يحل ماله إلا بطيبة نفسه بل لا خلاف في المسألة ظاهرا، ولا اشكال فيما إذا كان المؤجر جاهلا بالحال.
وأما في صورة التلف تحت يده وإن لم يستوفها، فالمشهور هنا أيضا هو الضمان وإن خالف فيه بعضهم.
والصحيح ما عليه المشهور لقاعدة اليد التي هي بنفسها مقتضية