____________________
لو كان مقيدا بالمباشرة لأن العمل المباشري بعد أن كان متعذر التسليم بعد الموت ينتقل إلى بدله، وأما الأعم من التسبيب فهو ممكن التسليم بنفسه حسبما عرفت. ففي كل مورد كانت الإجارة صحيحة - وضابطه مضي زمان صالح لوقوع العمل فيه - فكان العمل ثابتا في الذمة لا بد من الخروج عن عهدته ولو بعد الموت إما بأداء نفسه أو بدله حسب الاختلاف بين موردي التقييد بالمباشرة وعدمه، ولا موجب للانفساخ بعروض الموت.
(1): قدمنا شطرا من الكلام حول هذه المسألة في المسألة السابعة.
وقد تصدى (قده) ههنا لدفع الاشكال عن صحة الإجارة في أمثال هذه الموارد مما تكون المنفعة عينا خارجية كاللبن والثمر والماء في استيجار الشاة أو الشجر أو البئر للانتفاع بهاتيك الأعيان.
(1): قدمنا شطرا من الكلام حول هذه المسألة في المسألة السابعة.
وقد تصدى (قده) ههنا لدفع الاشكال عن صحة الإجارة في أمثال هذه الموارد مما تكون المنفعة عينا خارجية كاللبن والثمر والماء في استيجار الشاة أو الشجر أو البئر للانتفاع بهاتيك الأعيان.