____________________
الاتيان به بوجه قربي. فالتعبدية ناشئة من قبل هذا الأمر المتعلق بالنائب لا الأمر المتعلق بالمنوب عنه الساقط بموته.
وكيفما كان فالعبادة اللازم صدورها من النائب يمتنع صدورها عن الصبي على القول بالتمرينية فلا يجوز استيجاره كما عرفت.
وأما على الشرعية كما هو الصحيح - حسبما مر - فهل تصح نيابته حينئذ عن الميت أو الحي - في مورد الجواز -؟ الظاهر العدم لعدم الملازمة بين الأمرين، أعني الشرعية والنيابة بحيث تفرغ ذمة المنوب عنه، إذ السقوط بفعل الغير خلاف اطلاق الخطاب وموقوف على قيام الدليل عليه والمتيقن منه صورة بلوغ النائب، أما غيره فلم نعثر (1) لحد الآن على دليل يدل على جواز نيابة غير البالغ ولا اطلاق أدلة النيابة لكي تشمله كما لا يخفى.
ونظير ذلك ما ذكرناه في الصلاة على الميت من أنها وإن كانت مشروعة منه لاشتراكه مع البالغ في ذلك حسب التقريب المتقدم إلا أنها لا تجزي في سقوط التكليف عن البالغين فإن الواجب كفائي والقدر الثابت من الأدلة سقوطه بفعل واحد منهم إما بفعل شخص آخر لم يتعلق به الوجوب فغير ثابت، ومقتضى الاطلاق عدم الاكتفاء به.
فالأظهر عدم صحة استيجار الصبي للصلاة عن الميت كما لا يجتزى بصلاته على الميت حسبما عرفت.
وكيفما كان فالعبادة اللازم صدورها من النائب يمتنع صدورها عن الصبي على القول بالتمرينية فلا يجوز استيجاره كما عرفت.
وأما على الشرعية كما هو الصحيح - حسبما مر - فهل تصح نيابته حينئذ عن الميت أو الحي - في مورد الجواز -؟ الظاهر العدم لعدم الملازمة بين الأمرين، أعني الشرعية والنيابة بحيث تفرغ ذمة المنوب عنه، إذ السقوط بفعل الغير خلاف اطلاق الخطاب وموقوف على قيام الدليل عليه والمتيقن منه صورة بلوغ النائب، أما غيره فلم نعثر (1) لحد الآن على دليل يدل على جواز نيابة غير البالغ ولا اطلاق أدلة النيابة لكي تشمله كما لا يخفى.
ونظير ذلك ما ذكرناه في الصلاة على الميت من أنها وإن كانت مشروعة منه لاشتراكه مع البالغ في ذلك حسب التقريب المتقدم إلا أنها لا تجزي في سقوط التكليف عن البالغين فإن الواجب كفائي والقدر الثابت من الأدلة سقوطه بفعل واحد منهم إما بفعل شخص آخر لم يتعلق به الوجوب فغير ثابت، ومقتضى الاطلاق عدم الاكتفاء به.
فالأظهر عدم صحة استيجار الصبي للصلاة عن الميت كما لا يجتزى بصلاته على الميت حسبما عرفت.