نعم لو كانت الإجارة واقعة على منفعة المؤجر بأن يملك منفعته الخياطي في يوم كذا يكون اتلافه لمتعلق العمل بمنزلة اسيتفائه، لأنه باتلافه إياه فوت على نفسه المنفعة، ففرق بين أن يكون العمل في ذمته، أو أن يكون منفعة الكذائية للمستأجر ففي الصورة الأولى التلف قبل العمل موجب للبطلان ورجوع الأجرة إلى المستأجر وإن كان هو المتلف، وفي الصورة الثانية اتلافه بمنزلة الاستيفاء، وحيث إنه مالك لمنفعة المؤجر وقد فوتها على نفسه فالأجرة ثابتة عليه.
____________________
وعليه فيكون ناظرا إلى شرط الفعل لا إلى شرط النتيجة ليدل على الضمان، وإلا لعبر بقوله، عليه ما نقص بدلا عن قوله (عليه النقصان) على حذو قوله: على اليد ما أخذت ليدل على كون نفس المال في عهدته ويساوق الضمان.
إذا فيكون نفوذ الشرط المزبور مطابقا لمقتضى القاعدة، فلا تكون الرواية منافية لما ذكرناه من عدم نفوذ شرط الضمان بالمعنى الذي هو محل الكلام. فالمسألتان إذا من واد واحد، فيصح الشرط بمعنى ولا يصح بمعنى آخر من غير فرق بينهما بوجه.
(1): حكم (قده) بانفساخ الإجارة ورجوع الأجرة كلا أو
إذا فيكون نفوذ الشرط المزبور مطابقا لمقتضى القاعدة، فلا تكون الرواية منافية لما ذكرناه من عدم نفوذ شرط الضمان بالمعنى الذي هو محل الكلام. فالمسألتان إذا من واد واحد، فيصح الشرط بمعنى ولا يصح بمعنى آخر من غير فرق بينهما بوجه.
(1): حكم (قده) بانفساخ الإجارة ورجوع الأجرة كلا أو