كتاب الاجارة ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ٢٧٠
(مسألة 16): صاحب الحمام لا يضمن الثياب (1) إلا إذا أودع وفرط أو تعدى، وحينئذ يشكل صحة اشتراط الضمان أيضا لأنه أمين محض فإنه إنما أخذ الأجرة على الحمام ولم يأخذ على الثياب. نعم لو استؤجر مع ذلك للحفظ أيضا ضمن مع التعدي أو التفريط، ومع اشتراط الضمان أيضا لأنه حينئذ يأخذ الأجرة على الثياب أيضا فلا يكون أمينا محضا.
____________________
عليه بالقدرة على مقدمته فانكشف عدم تمكنه منه بحسب الواقع فلم تكن له هذه المنفعة ليملكها وإن تخيل أنها له. فلا جرم تنفسخ الإجارة فلا يستحق الأجرة (1).
(1): هذه المسألة يمكن تصويرها على وجوه كما تظهر من مطاوي المتن أيضا.
أحدها: أن يكون صاحب الحمام أجيرا على حفظ المتاع بحيث يقع الحفظ موردا للإجارة فيدفع الأجرة بإزاء الدخول والحفظ معا وهذا داخل في المسألة السابقة، بل هو من أحد مصاديقها، وقد عرفت عدم ضمانه إلا مع التفريط أو التعدي كما عرفت حال اشتراط الضمان فإنه عين تلك المسألة فلا نعيد.
ثانيها: أن تقع الأجرة بإزاء الدخول فقط من غير أن تكون الثياب في عهدة الحمامي بتاتا حتى على سبيل الاستيداع فهو أجنبي عن

(1) وبهذا البيان يتضح الجواب عن تعليقة السيد البروجردي (قده) في المقام فلاحظ.
(٢٧٠)
مفاتيح البحث: الإستحمام، الحمام (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 266 267 268 269 270 272 275 276 278 280 ... » »»
الفهرست