(مسألة 1): العين التي للمستأجر بيد المؤجر الذي آجر نفسه للعمل فيها (1) - كالثوب آجر نفسه ليخيطه - أمانة فلا يضمن تلفها أو نقصها إلا بالتعدي أو التفريط أو اشتراط ضمانها على حذو ما مر في العين المستأجرة،
____________________
(1): لأن الدفع والاقباض مع هذا العلم يجعله كأنه هو المفوت لمال نفسه.
(2): قد يفرض أن العين للمؤجر بيد المستأجر فتتلف وهو الذي تكلمنا فيه لحد الآن. وأخرى يفرض عكس ذلك وأنها للمستأجر بيد المؤجر، وهذا كما في إجارة الأعمال مثل ما لو أعطى الثوب للخياط ليخيطه، أو للقصار ليغسله، أو للحمال ليحمله فعرض التلف عند الأجير.
وهنا أيضا يجري ما تقدم من أن العين أمانة عند من بيده، ولا يضمن الأمين لو تلفت عنده من غير تفريط.
نعم فيما إذا كان متهما فيه كلام من حيث الاستحلاف أو التضمين حتى يقيم البينة وذاك بحث آخر أجنبي عما نحن بصدده. ففي محل الكلام أعني ما لو تلفت العين من غير تفريط ولا اتهام لا يكون ضمان جزما، لما عرفت من أن اليد يد أمانة وقد دلت جملة من الأخبار على عدم ضمان المؤتمن، مضافا إلى ما عرفت من قصور المقتضي للضمان سندا ودلالة كما تقدم. وهذا واضح.
وإنما الكلام فيما لو اشترط الضمان، فهل يصح الشرط هنا أو أنه لا يصح كما لم يصح في المسألة السابقة؟؟
(2): قد يفرض أن العين للمؤجر بيد المستأجر فتتلف وهو الذي تكلمنا فيه لحد الآن. وأخرى يفرض عكس ذلك وأنها للمستأجر بيد المؤجر، وهذا كما في إجارة الأعمال مثل ما لو أعطى الثوب للخياط ليخيطه، أو للقصار ليغسله، أو للحمال ليحمله فعرض التلف عند الأجير.
وهنا أيضا يجري ما تقدم من أن العين أمانة عند من بيده، ولا يضمن الأمين لو تلفت عنده من غير تفريط.
نعم فيما إذا كان متهما فيه كلام من حيث الاستحلاف أو التضمين حتى يقيم البينة وذاك بحث آخر أجنبي عما نحن بصدده. ففي محل الكلام أعني ما لو تلفت العين من غير تفريط ولا اتهام لا يكون ضمان جزما، لما عرفت من أن اليد يد أمانة وقد دلت جملة من الأخبار على عدم ضمان المؤتمن، مضافا إلى ما عرفت من قصور المقتضي للضمان سندا ودلالة كما تقدم. وهذا واضح.
وإنما الكلام فيما لو اشترط الضمان، فهل يصح الشرط هنا أو أنه لا يصح كما لم يصح في المسألة السابقة؟؟