____________________
وبالجملة فاطلاق كلام الماتن كغيره من الفقهاء لا بد من حمله على غير هذا المورد، وإلا فالإجارة في هذا المورد قد وقعت على شئ معين معلوم وهو الكلي منعزلا عن الخصوصيات من غير تردد فيه حسبما عرفت.
(1): وهذا ظاهر بعد البناء على لزوم معلومية العوضين ومعرفة المنفعة التي تقع موردا للإجارة التي من أجلها حكمنا بلزوم تعيين العين المستأجرة كما سبق.
(2): كما كان هذا التخيير ثابتا لنفس المالك. وهذا الذي أفاده (قده) وجيه بناءا على ما اختاره وهو الصحيح من ملكية المالك لكافة المنافع وإن كانت متضادة لا يمكن استيفاء جميعها في الخارج في عرض واحد، وأن ذلك التضاد لا يسري إلى الملكية نفسها على ما سيجئ منه (قده) في مسألة ما لو وقعت الإجارة على منفعة خاصة فاستوفى المستأجر من العين نفعة أخرى بدلا عنها، كما لو استأجر العبد للكتابة فاستعمله في الخياطة أو الدابة لحمل المتاع إلى مكان خاص فركبها إلى مكان آخر وهكذا حيث إن المسألة ذات أقوال:
فمنهم من ذهب إلا أنه يضمن للمالك الأجرة المسماة لا غير.
ومنهم من حكم بضمانه لأغلى الأجرتين من المسماة ومن أجرة المثل لما استوفاه.
واختار جمع ومنم الماتن أنه ضامن لكلتا الأجرتين، أما المسماة فبعقد الإجارة المفروض وقوعها صحيحة وإن فوت المستأجر المنفعة
(1): وهذا ظاهر بعد البناء على لزوم معلومية العوضين ومعرفة المنفعة التي تقع موردا للإجارة التي من أجلها حكمنا بلزوم تعيين العين المستأجرة كما سبق.
(2): كما كان هذا التخيير ثابتا لنفس المالك. وهذا الذي أفاده (قده) وجيه بناءا على ما اختاره وهو الصحيح من ملكية المالك لكافة المنافع وإن كانت متضادة لا يمكن استيفاء جميعها في الخارج في عرض واحد، وأن ذلك التضاد لا يسري إلى الملكية نفسها على ما سيجئ منه (قده) في مسألة ما لو وقعت الإجارة على منفعة خاصة فاستوفى المستأجر من العين نفعة أخرى بدلا عنها، كما لو استأجر العبد للكتابة فاستعمله في الخياطة أو الدابة لحمل المتاع إلى مكان خاص فركبها إلى مكان آخر وهكذا حيث إن المسألة ذات أقوال:
فمنهم من ذهب إلا أنه يضمن للمالك الأجرة المسماة لا غير.
ومنهم من حكم بضمانه لأغلى الأجرتين من المسماة ومن أجرة المثل لما استوفاه.
واختار جمع ومنم الماتن أنه ضامن لكلتا الأجرتين، أما المسماة فبعقد الإجارة المفروض وقوعها صحيحة وإن فوت المستأجر المنفعة