____________________
المعصية كما في موارد الترتب في التكليفيات فهذا وإن كان ممكنا في نفسه إذا ساعده الدليل في مورد كما في بيع الصرف والسلف حيث خص الشارع الصحة بصورة القبض خاصة وإن كانت المعاملة مطلقة. إلا أن الكلام في الامضاء المستند إلى الاطلاقات والأدلة العامة، مثل أوفوا بالعقود ونحو ذلك مما وردت بعنوان الامضاء لا التأسيس، فهي تدل على امضاء المعاملة على النهج الذي وقعت عليه، والمفروض أنها أنشئت بصفة الاطلاق، فكيف تختص الحصة والامضاء بتقدير دون آخر. فالدليل قاصر في مرحلة الاثبات.
هذا إذا كانت الإجارة مطلقة، وأما إذا كان انشاؤها معلقا على تقدير العصيان ودخول المسجد لزم منه التعليق المجمع على بطلانه في العقود.
والحاصل أن صحة العقد تستلزم الوفاء به، إذ لا معنى للحكم بصحة الإجارة في المقام، ومع ذلك تمنع عن دخول المسجد إلى أن تتلف المنفعة شيئا فشيئا، فإن هذا مما لا محصل له. فانتفاء اللازم يكشف طبعا عن انتفاء الملزوم، والحكم بالوفاء هنا مطلقا غير ممكن ومقيدا لا دليل عليه ومعلقا مبطل حسبما عرفت.
(1): لا لحديث رفع التسعة (1) التي منها ما استكرهوا عليه لضعف سنده، وإن وصفه شيخنا الأنصاري في الرسالة بالصحة نظرا
هذا إذا كانت الإجارة مطلقة، وأما إذا كان انشاؤها معلقا على تقدير العصيان ودخول المسجد لزم منه التعليق المجمع على بطلانه في العقود.
والحاصل أن صحة العقد تستلزم الوفاء به، إذ لا معنى للحكم بصحة الإجارة في المقام، ومع ذلك تمنع عن دخول المسجد إلى أن تتلف المنفعة شيئا فشيئا، فإن هذا مما لا محصل له. فانتفاء اللازم يكشف طبعا عن انتفاء الملزوم، والحكم بالوفاء هنا مطلقا غير ممكن ومقيدا لا دليل عليه ومعلقا مبطل حسبما عرفت.
(1): لا لحديث رفع التسعة (1) التي منها ما استكرهوا عليه لضعف سنده، وإن وصفه شيخنا الأنصاري في الرسالة بالصحة نظرا