____________________
انقضاء المدة.
هذا ما تقتضيه القاعدة، بل عليه السيرة العقلائية، وتؤكده عدة أخبار دلت باطلاقها على ما ذكرناه وردت في الدابة المستأجرة كما في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (ع): قال سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ما عليه؟ قال: إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن، وإن لم يسم فليس عليه شئ (1) دلت على الضمان مع التفريط، فبدونه لا ضمان لكونه مالكا للمنفعة فله اركاب أي شخص أراد، فإذا كان الاركاب جائزا فلا يفرق فيه مع الأجرة أو بدونها بمقتضى الاطلاق.
ووردت أيضا في إجارة الأرض للزراعة وأنه يجوز للمستأجر أن يؤجرها لغيره فإن من الواضح أن إجارتها للزراعة لا تكون غالبا إلا بتسليم العين، وإلا ففرض بقائها عند المؤجر لعله نادر جدا.
(1): بحيث كان مورد الإجارة هي المنفعة الخاصة وهذه هي الصورة الأولى من الصور الأربع المشار إليها في المتن.
تكليفا بل ولا وضعا فتبطل كما صرح به في ذيل كلامه معللا بعدم كونه مالكا إلا ركوب نفسه ولا يملك غيره ليملكه.
وهو وجيه فيما لو كان المتصدي للانتفاع والمستوفى للمنفعة المستأجرة - في الإجارة الثانية - هو ذلك الغير، أما لو كان هو المستأجر الأول
هذا ما تقتضيه القاعدة، بل عليه السيرة العقلائية، وتؤكده عدة أخبار دلت باطلاقها على ما ذكرناه وردت في الدابة المستأجرة كما في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (ع): قال سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ما عليه؟ قال: إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن، وإن لم يسم فليس عليه شئ (1) دلت على الضمان مع التفريط، فبدونه لا ضمان لكونه مالكا للمنفعة فله اركاب أي شخص أراد، فإذا كان الاركاب جائزا فلا يفرق فيه مع الأجرة أو بدونها بمقتضى الاطلاق.
ووردت أيضا في إجارة الأرض للزراعة وأنه يجوز للمستأجر أن يؤجرها لغيره فإن من الواضح أن إجارتها للزراعة لا تكون غالبا إلا بتسليم العين، وإلا ففرض بقائها عند المؤجر لعله نادر جدا.
(1): بحيث كان مورد الإجارة هي المنفعة الخاصة وهذه هي الصورة الأولى من الصور الأربع المشار إليها في المتن.
تكليفا بل ولا وضعا فتبطل كما صرح به في ذيل كلامه معللا بعدم كونه مالكا إلا ركوب نفسه ولا يملك غيره ليملكه.
وهو وجيه فيما لو كان المتصدي للانتفاع والمستوفى للمنفعة المستأجرة - في الإجارة الثانية - هو ذلك الغير، أما لو كان هو المستأجر الأول