الخامس: أن تكون المنفعة مباحة (2) فلا تصح إجارة المساكن لاحراز المحرمات أو الدكاكين لبيعها أو الدواب لحملها أو الجارية للغناء، أو العبد لكتابة الكفر ونحو ذلك، وتحرم الأجرة عليها.
____________________
وعدم حليته إلا بإذنه. وأما صحة هذه الإجارة الفضولية بإجازة المالك أو إذنه السابق ووقوعها له فهو أمر آخر وسيجئ منه التعرض له فيما بعد أن شاء الله تعالى.
(1): أو الماء للشرب أو الدرهم للصرف ونحو ذلك مما يتوقف الانتفاع على اعدام العين وافنائها لخروج ذلك عن حقيقة الإجارة لما تقدم من تقوم مفهومها بتمليك المنفعة المنوط بابقاء العين والمحافظة عليها لكي تستوفى منها المنافع - التي هي حيثيات وشؤون للعين تدريجا، ومن الواضح أن مثل الخبز فاقد لهذا الشأن، فإن أكله اتلافه لا أنه استيفاء شأن من شؤونه. ففي الحقيقة يعد هذا الأمر من مقومات الإجارة لا من شرائطها.
(2): فلا تتعلق الإجارة بالمنافع المحرمة كالأمثلة المذكورة في المتن.
ويستدل لهذا الاشتراط:
تارة بما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) من أن المنفعة المحرمة غير مملوكة فلا يملكها مالك العين حتى يملكها بالإجارة المتقومة بتمليك
(1): أو الماء للشرب أو الدرهم للصرف ونحو ذلك مما يتوقف الانتفاع على اعدام العين وافنائها لخروج ذلك عن حقيقة الإجارة لما تقدم من تقوم مفهومها بتمليك المنفعة المنوط بابقاء العين والمحافظة عليها لكي تستوفى منها المنافع - التي هي حيثيات وشؤون للعين تدريجا، ومن الواضح أن مثل الخبز فاقد لهذا الشأن، فإن أكله اتلافه لا أنه استيفاء شأن من شؤونه. ففي الحقيقة يعد هذا الأمر من مقومات الإجارة لا من شرائطها.
(2): فلا تتعلق الإجارة بالمنافع المحرمة كالأمثلة المذكورة في المتن.
ويستدل لهذا الاشتراط:
تارة بما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) من أن المنفعة المحرمة غير مملوكة فلا يملكها مالك العين حتى يملكها بالإجارة المتقومة بتمليك