____________________
لكل داخل باذل لمبلغ معين بحيث تكون الإباحة مشروطة به فلو أعطى هذا المقدار الخاص كشف عن الإذن من الأول وإلا فعن عدمه كذلك وبطبيعة الحال يكون عندئذ غاصبا ضامنا لأجرة المثل.
وكما في الماء الذي يوضع في المسجد مباحا تصرفه لخصوص من يصلي جماعة أو يصلي في المسجد.
والحاصل أن المالك مسلط على ماله له الإباحة المطلقة، أو لطائفة خاصة بمقتضى القاعدة فله أن يبيح سكنى الدار مشروطا بدفع هذا المقدار، ولا يسوغ التخطي عما سماه للزوم الجري على طبق إذنه ورضاه.
نعم في صورة الإباحة وكذا ما تقدم من الجعالة ليس في البين أي الزام أو التزام من أي من الطرفين، فليس للمالك أن يجبر الساكن بالسكنى، كما ليس للساكن الزام المالك بذلك، بل لكل منهما رفع اليد فلا يقاسان بالايجار الذي يملك فيه أحدهما شيئا على الآخر يستوجب مطالبته إياه والزامه بالدفع كما هو واضح.
(1): لا لما ذكره (قده) من الجهالة لعدم اطرادها في تمام الفروض كما لا يخفى.
بل لامتناع تحققها في المقام على نحو يملك المستأجر العمل والمؤجر البدل، وتجوز لكل منهما مطالبة الآخر ما هو الحال في بقية الإجارات الصحيحة. وذلك لأجل أن هذه الإجارة قد يفرض انحلالها إلى إجارتين
وكما في الماء الذي يوضع في المسجد مباحا تصرفه لخصوص من يصلي جماعة أو يصلي في المسجد.
والحاصل أن المالك مسلط على ماله له الإباحة المطلقة، أو لطائفة خاصة بمقتضى القاعدة فله أن يبيح سكنى الدار مشروطا بدفع هذا المقدار، ولا يسوغ التخطي عما سماه للزوم الجري على طبق إذنه ورضاه.
نعم في صورة الإباحة وكذا ما تقدم من الجعالة ليس في البين أي الزام أو التزام من أي من الطرفين، فليس للمالك أن يجبر الساكن بالسكنى، كما ليس للساكن الزام المالك بذلك، بل لكل منهما رفع اليد فلا يقاسان بالايجار الذي يملك فيه أحدهما شيئا على الآخر يستوجب مطالبته إياه والزامه بالدفع كما هو واضح.
(1): لا لما ذكره (قده) من الجهالة لعدم اطرادها في تمام الفروض كما لا يخفى.
بل لامتناع تحققها في المقام على نحو يملك المستأجر العمل والمؤجر البدل، وتجوز لكل منهما مطالبة الآخر ما هو الحال في بقية الإجارات الصحيحة. وذلك لأجل أن هذه الإجارة قد يفرض انحلالها إلى إجارتين