____________________
في مظان عروضه لحركة الضرس عن مقره ونحو ذلك، إذ لا مانع من صحة هذه الإجارة الناشئة عن داع من الدواعي بعد أن كان العمل في نفسه سايغا ومحترما.
(1): - قسم (قده) مفروض المسألة إلى قسمين:
إذ تارة تتعلق الإجارة بما ينافي حق استمتاع الزوج وهذا لا ينبغي الشك في عدم صحته ما لم يجز الزوج لعدم جواز صدور مثله منها، ويعتبر في صحة الإجارة تعلقها بعمل سايغ يجوز فعله شرعا دون ما لا يجوز. أما مع الإجازة فلا مانع من الصحة، نظير تزويج العبد نفسه المتعقب بإجازة المولى حيث علل الإمام (ع) صحته بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده فإذا أجاز جاز، فإنه يعلم من ذلك كبرى كلية، وهي أن في كل مورد كان المنع الشرعي مبنيا على مراعاة حق الغير فإنه يرتفع المنع بإجازة ذلك الغير، فالإجارة في المقام لا تكون مشمولة لعموم دليل وجوب الوفاء بالعقد ما لم يجز الزوج، أما مع الإجازة فلا مانع من الشمول.
وتارة أخرى تتعلق بعمل لم يكن منافيا لحق الزوج، كما لو آجرت نفسها لأن تصوم نيابة عن الغير ولكن من باب الاتفاق طالبها زوجها بحقه أثناء النهار، وقد حكم (قده) بالبطلان هنا أيضا وهو الصحيح
(1): - قسم (قده) مفروض المسألة إلى قسمين:
إذ تارة تتعلق الإجارة بما ينافي حق استمتاع الزوج وهذا لا ينبغي الشك في عدم صحته ما لم يجز الزوج لعدم جواز صدور مثله منها، ويعتبر في صحة الإجارة تعلقها بعمل سايغ يجوز فعله شرعا دون ما لا يجوز. أما مع الإجازة فلا مانع من الصحة، نظير تزويج العبد نفسه المتعقب بإجازة المولى حيث علل الإمام (ع) صحته بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده فإذا أجاز جاز، فإنه يعلم من ذلك كبرى كلية، وهي أن في كل مورد كان المنع الشرعي مبنيا على مراعاة حق الغير فإنه يرتفع المنع بإجازة ذلك الغير، فالإجارة في المقام لا تكون مشمولة لعموم دليل وجوب الوفاء بالعقد ما لم يجز الزوج، أما مع الإجازة فلا مانع من الشمول.
وتارة أخرى تتعلق بعمل لم يكن منافيا لحق الزوج، كما لو آجرت نفسها لأن تصوم نيابة عن الغير ولكن من باب الاتفاق طالبها زوجها بحقه أثناء النهار، وقد حكم (قده) بالبطلان هنا أيضا وهو الصحيح