____________________
ديناره فآجر الدار وباع الدينار بعشرة دنانير فإنه لا ينبغي التأمل في عدم صدق الضميمة وقتئذ وخروجه عن مورد تلك النصوص.
(1): فهل يجري على هذا الصلح حكم الصرف من وجوب التقابض في المجلس، وكذا حكم الربا كما كان جاريا لو أنشأ بصيغة البيع بدلا عن الصلح حسبما تقدم فيه كلام طويل بدليل مذكور في محله.
والصحيح هو التفصيل بين أحكام الصرف والربا فتجري الثانية دون الأولى.
نظرا إلى أن أكثر النصوص المعتبرة الواردة في الربا خالية عن ذكر البيع، بل موضوعها مجرد الزيادة والمفاضلة الظاهرة في مطلق المبادلة وإن كانت بعنوان المصالحة.
ففي معتبرة عبد الرحمن قال: قلت لأبي عبد الله (ع) أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال: لا يجوز إلا مثلا بمثل، ثم قال إن الشعير من الحنطة (1).
وفي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزاد واحد منهما على الآخر (2) ونحوهما غيرهما.
بل لعل مفهوم الربا الذي هو بمعنى الزيادة يعم المقام، إذ لم يؤخذ
(1): فهل يجري على هذا الصلح حكم الصرف من وجوب التقابض في المجلس، وكذا حكم الربا كما كان جاريا لو أنشأ بصيغة البيع بدلا عن الصلح حسبما تقدم فيه كلام طويل بدليل مذكور في محله.
والصحيح هو التفصيل بين أحكام الصرف والربا فتجري الثانية دون الأولى.
نظرا إلى أن أكثر النصوص المعتبرة الواردة في الربا خالية عن ذكر البيع، بل موضوعها مجرد الزيادة والمفاضلة الظاهرة في مطلق المبادلة وإن كانت بعنوان المصالحة.
ففي معتبرة عبد الرحمن قال: قلت لأبي عبد الله (ع) أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال: لا يجوز إلا مثلا بمثل، ثم قال إن الشعير من الحنطة (1).
وفي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزاد واحد منهما على الآخر (2) ونحوهما غيرهما.
بل لعل مفهوم الربا الذي هو بمعنى الزيادة يعم المقام، إذ لم يؤخذ