____________________
وبعبارة أخرى مورد الصحيحة تخلف الشرط لا عدم الاتيان بمتعلق الإجارة. فلا تشمل ما إذا وردت الإجارة على الايصال ولم يتحقق، فلا بد إذا من الرجوع إلى ما تقتضيه القواعد.
وحينئذ فبناءا على ما تقدم من الماتن من أن الايجار لو كان واقعا على العنوان وهو الايصال ولم يأت به خارجا لا يستحق شيئا من الأجرة المساوق للقول بانفساخ الإجارة وبطلانها فلا موقع حينئذ لهذا الاشتراط إذ لا أثر للشرط مع فساد العقد، فإنه لا يستحق شيئا من الأجرة حسب الفرض، فما معنى اشتراط النقص فإنه سالبة بانتفاء الموضوع.
وأما على ما ذكرناه من صحة المعاملة وقتئذ وعدم انفساخها غاية الأمر ثبوت الخيار للمستأجر من جهة عدم التسليم فله أن يفسخ، كما أن له أن يطالب بقيمة العمل وهي أجرة المثل ويدفع للأجير الأجرة المسماة. فعلى هذا المبنى وهو التحقيق - كما سبق - صح الشرط المزبور بمقتضى القاعدة وإن لم يكن مشمولا للنص نظرا إلى أن مرجع هذا الاشتراط إلى عدم اعمال الفسخ ولا مطالبة القيمة بل القناعة بدلا عن ذلك بنقص شئ معين من الأجرة من ثلث أو نصف ونحو ذلك.
وهذا كما ترى شرط سايغ تشمله عمومات النفوذ، فلا مانع من البناء على صحته بعد فرض صحة العقد.
وعلى الجملة فاستشهاد الماتن في مفروض عبارته بالنص لا موقع له كما أن تمسكه بالقاعدة أيضا لا يتم على مبناه وإنما يتم على مسلكنا فحسب.
(1): تقدم الكلام حول ما إذا كان الشرط نقص الأجرة لو لم يوصل.
وحينئذ فبناءا على ما تقدم من الماتن من أن الايجار لو كان واقعا على العنوان وهو الايصال ولم يأت به خارجا لا يستحق شيئا من الأجرة المساوق للقول بانفساخ الإجارة وبطلانها فلا موقع حينئذ لهذا الاشتراط إذ لا أثر للشرط مع فساد العقد، فإنه لا يستحق شيئا من الأجرة حسب الفرض، فما معنى اشتراط النقص فإنه سالبة بانتفاء الموضوع.
وأما على ما ذكرناه من صحة المعاملة وقتئذ وعدم انفساخها غاية الأمر ثبوت الخيار للمستأجر من جهة عدم التسليم فله أن يفسخ، كما أن له أن يطالب بقيمة العمل وهي أجرة المثل ويدفع للأجير الأجرة المسماة. فعلى هذا المبنى وهو التحقيق - كما سبق - صح الشرط المزبور بمقتضى القاعدة وإن لم يكن مشمولا للنص نظرا إلى أن مرجع هذا الاشتراط إلى عدم اعمال الفسخ ولا مطالبة القيمة بل القناعة بدلا عن ذلك بنقص شئ معين من الأجرة من ثلث أو نصف ونحو ذلك.
وهذا كما ترى شرط سايغ تشمله عمومات النفوذ، فلا مانع من البناء على صحته بعد فرض صحة العقد.
وعلى الجملة فاستشهاد الماتن في مفروض عبارته بالنص لا موقع له كما أن تمسكه بالقاعدة أيضا لا يتم على مبناه وإنما يتم على مسلكنا فحسب.
(1): تقدم الكلام حول ما إذا كان الشرط نقص الأجرة لو لم يوصل.