(مسألة 8): إذا تنازعا في أنه آجره بغلا أو حمارا (2) أو آجره هذا الحمار مثلا أو ذاك فالمرجع التحالف، وكذا لو اختلفا في الأجرة أنها عشرة دراهم أو دينار.
____________________
(1): الكلام هنا هو الكلام في التنازع في قدر المستأجر عليه بعينه الذي تقدم مستقصى في المسألة الثالثة فراجع ولاحظ.
(2): إذا اتفقا في أصل الإجارة وفي مقدار الأجرة واختلفا في العين المستأجرة فادعى المالك أنها حمار والمستأجر أنها فرس مثلا أو اختلفا في أنها هذا الحمار أو ذاك.
أو اختلفا بعد التوافق على العين المستأجرة في تعيين الأجرة بحيث كانت دائرة بين المتباينين كما لو ادعى أحدهما أنها دينار واحد، والآخر أنها عشرة دراهم، أو قال أحدهما أنها من النقود، والآخر أنها من العروض أو الأعمال.
فالمعروف والمشهور حينئذ ما اختاره في المتن من التحالف ثم بعدئذ يحكم بالانفساخ من أجل عدم ثبوت شئ من الدعويين ولزوم انهاء النزاع الواقع في البين فكأنه لم تقع الإجارة من أصلها، وذلك لأن كلا منهما يدعي شيئا والآخر ينكره.
واختار بعض الأكابر (1) (قده) في حاشيته على العروة أن المقام من موارد المدعي والمنكر دون التداعي لينتهي الأمر إلى التحالف نظرا إلى عدم صدور الدعوى على الآخر إلا من أحدهما فحسب، أما من
(2): إذا اتفقا في أصل الإجارة وفي مقدار الأجرة واختلفا في العين المستأجرة فادعى المالك أنها حمار والمستأجر أنها فرس مثلا أو اختلفا في أنها هذا الحمار أو ذاك.
أو اختلفا بعد التوافق على العين المستأجرة في تعيين الأجرة بحيث كانت دائرة بين المتباينين كما لو ادعى أحدهما أنها دينار واحد، والآخر أنها عشرة دراهم، أو قال أحدهما أنها من النقود، والآخر أنها من العروض أو الأعمال.
فالمعروف والمشهور حينئذ ما اختاره في المتن من التحالف ثم بعدئذ يحكم بالانفساخ من أجل عدم ثبوت شئ من الدعويين ولزوم انهاء النزاع الواقع في البين فكأنه لم تقع الإجارة من أصلها، وذلك لأن كلا منهما يدعي شيئا والآخر ينكره.
واختار بعض الأكابر (1) (قده) في حاشيته على العروة أن المقام من موارد المدعي والمنكر دون التداعي لينتهي الأمر إلى التحالف نظرا إلى عدم صدور الدعوى على الآخر إلا من أحدهما فحسب، أما من