____________________
(1): أي من بيده الأرض بعد أن تقبلها من ولي الأمر وسلطان الوقت عادلا كان أو جائرا مدعيا للخلافة فإنها تختص وقتئذ به وله سلطنة التصرف فيها، ولا تسوغ لغيره معارضته.
ولا اشكال بينهم ظاهرا في تعلق الخراج بهذا المتصرف المعبر عنه بالمالك، وأنه حق ثابت في عهدته دون من يستأجر الأرض عنه، وقد دلت عليه جملة من الأخبار الواردة في الأراضي الخراجية.
(2): كما لعله المعروف والمشهور بين الأصحاب من نفوذ هذا الشرط وعدم قدح الجهل بكمية الخراج - وإن ناقش فيه بعضهم - للوجهين المذكورين في المتن من الاغتفار واطلاق الأخبار.
أقول: قد يفرض تعلق الشرط بانتقال الحق من ذمة المؤجر إلى عهدة المستأجر على سبيل شرط النتيجة، كما ربما يظهر ذلك من
ولا اشكال بينهم ظاهرا في تعلق الخراج بهذا المتصرف المعبر عنه بالمالك، وأنه حق ثابت في عهدته دون من يستأجر الأرض عنه، وقد دلت عليه جملة من الأخبار الواردة في الأراضي الخراجية.
(2): كما لعله المعروف والمشهور بين الأصحاب من نفوذ هذا الشرط وعدم قدح الجهل بكمية الخراج - وإن ناقش فيه بعضهم - للوجهين المذكورين في المتن من الاغتفار واطلاق الأخبار.
أقول: قد يفرض تعلق الشرط بانتقال الحق من ذمة المؤجر إلى عهدة المستأجر على سبيل شرط النتيجة، كما ربما يظهر ذلك من