____________________
(1): فإن كان الأول فالظاهر الصحة واستحقاق المؤجر للأجرة، فإن الاتلاف من المستأجر يعد في اعتبار العقلاء بمثابة القبض وتسلم المنفعة فلا يقيسونه بالتلف السماوي الكاشف عن عدم وجود المنفعة بعد كونها تابعة لوجود العين، إذ بعد أن كان هو السبب في التلف فكأنه استوفاها بفعله الاختياري. ومراجعة العرف والعقلاء بعد امعان النظر أقوى شاهد على صدق هذه التفرقة كما لا يخفى فإنهم لا يرون المؤجر مالكا للمنفعة من الأول في التلف دون الاتلاف. ومن ثم يكون المستأجر ضامنا للعين مسلوبة المنفعة، إذ المنفعة قد تملكها بالعقد وقد أتلف بفعله الاختياري ملك نفسه، كما أتلف ملك الغير أعني ذات العين فيكون ضامنا للمؤجر قيمة العين مسلوبة المنفعة، كما يضمن له الأجرة المسماة الواقعة بإزاء تلك المنفعة.
(2): وإن كان الثاني تخير المستأجر بين الفسخ والرجوع إلى الأجرة المسماة وبين الامضاء ومطالبة بدل المنفعة الفائتة. ويظهر وجهه مما مر حيث إن اتلاف المؤجر العين التي هي ملك له والمنفعة التي هي ملك المستأجر لا يلحق عند العقلاء بالتلف السماوي، بل يرونه قد أتلف مال نفسه ومال غيره.
إذا فللمستأجر أن يفسخ نظرا إلى أن تسليم العين وابقاءها عند المستأجر شرط ارتكازي في ضمن العقد وقد تخلف بالاتلاف المزبور فيستتبع الخيار لا محالة، كما أن له المطالبة ببدل المنفعة التي ملكها بالعقد إذ قد أتلفها المؤجر والاتلاف موجب للضمان وربما تختلف قيمته عن الأجرة المسماة.
(2): وإن كان الثاني تخير المستأجر بين الفسخ والرجوع إلى الأجرة المسماة وبين الامضاء ومطالبة بدل المنفعة الفائتة. ويظهر وجهه مما مر حيث إن اتلاف المؤجر العين التي هي ملك له والمنفعة التي هي ملك المستأجر لا يلحق عند العقلاء بالتلف السماوي، بل يرونه قد أتلف مال نفسه ومال غيره.
إذا فللمستأجر أن يفسخ نظرا إلى أن تسليم العين وابقاءها عند المستأجر شرط ارتكازي في ضمن العقد وقد تخلف بالاتلاف المزبور فيستتبع الخيار لا محالة، كما أن له المطالبة ببدل المنفعة التي ملكها بالعقد إذ قد أتلفها المؤجر والاتلاف موجب للضمان وربما تختلف قيمته عن الأجرة المسماة.