____________________
عدم استحقاق الأجرة المسماة بصورة اختيار الفسخ أما مع الامضاء فيستحقها وله مطالبة الأجير بعوض العمل الفائت. فاطلاق عدم الاستحقاق بالإضافة إلى المسماة في غير محله.
(1): إذ يعتبر في صحة الإجارة أن تكون المنفعة قابلة التسليم وممكنة التحقق خارجا، وإلا فغير الممكن لم تكن مملوكة للمالك من الأول حتى يملكها، فلا تصح الإجارة عليها. إذا فمنفعة العبد والدابة حالة الشرد والإباق لم يملكها المالك من أصلها ومعه لا موقع لتمليكها بالإجارة.
وعليه فإن كان ذلك قبل التسليم بطلت الإجارة رأسا، وإن طرأ أثناء المدة بطلت في الباقي لفوات المنفعة وتعذرها بالإضافة إليه، وحينئذ فللمستأجر خيار التبعض بالنسبة إلى ما مضى، ومع فسخه يسترجع تمام الأجرة المسماة ويؤدي أجرة المثل لما مضى.
(2): أما إذا كان الغصب بعد التسليم فالحكم واضح ضرورة عدم التزام المؤجر بحفظ المال عند المستأجر وسلامته عن الغصب لخروجه
(1): إذ يعتبر في صحة الإجارة أن تكون المنفعة قابلة التسليم وممكنة التحقق خارجا، وإلا فغير الممكن لم تكن مملوكة للمالك من الأول حتى يملكها، فلا تصح الإجارة عليها. إذا فمنفعة العبد والدابة حالة الشرد والإباق لم يملكها المالك من أصلها ومعه لا موقع لتمليكها بالإجارة.
وعليه فإن كان ذلك قبل التسليم بطلت الإجارة رأسا، وإن طرأ أثناء المدة بطلت في الباقي لفوات المنفعة وتعذرها بالإضافة إليه، وحينئذ فللمستأجر خيار التبعض بالنسبة إلى ما مضى، ومع فسخه يسترجع تمام الأجرة المسماة ويؤدي أجرة المثل لما مضى.
(2): أما إذا كان الغصب بعد التسليم فالحكم واضح ضرورة عدم التزام المؤجر بحفظ المال عند المستأجر وسلامته عن الغصب لخروجه