____________________
(1): لكونه متعديا بعد تجاوزه عن الحد المشترط عليه، أو المنصرف إليه الاطلاق الذي هو أيضا في قوة الاشتراط فلا تكون اليد يد أمانة حينئذ، بل يد عدوان وضمان. فلا جرم كان تلفها أو عوارها عليه هذا بالنسبة إلى حكم التلف أو العوار من عيب أو نقص. وأما بالنسبة إلى الأجرة التي يستحقها المؤجر، فقد فصل (قده) حينئذ بين ما إذا كان التحديد المزبور ملحوظا بنحو الاشتراط وبين ما كان على سبيل التقييد.
ففي الأول: يستحق الأجرة المسماة تجاه المنفعة المقررة وأجرة المثل بالنسبة إلى ما حصل من الزيادة.
وفي الثاني: يستحق أجرة المثل لمجموع ما استوفاه من المنفعة دون أن يستحق شيئا من الأجرة المسماة لعدم حصول ما وقع بإزائها.
أقول: ما أفاده في الفرض الأول صحيح ومطابق للقاعدة في كلتا الأجرتين، أما المسماة فلفرض صحة العقد واستيفاء المنفعة المقررة، وأما المثل فلأجل أن الزائد لم يكن موردا للايجار، فهو تصرف في ملك الغير بغير إذنه، ولا يذهب مال المسلم هدرا فلا جرم يضمن قيمته الواقعية، ونتيجته استحقاق أجرة المثل وهذا واضح.
ففي الأول: يستحق الأجرة المسماة تجاه المنفعة المقررة وأجرة المثل بالنسبة إلى ما حصل من الزيادة.
وفي الثاني: يستحق أجرة المثل لمجموع ما استوفاه من المنفعة دون أن يستحق شيئا من الأجرة المسماة لعدم حصول ما وقع بإزائها.
أقول: ما أفاده في الفرض الأول صحيح ومطابق للقاعدة في كلتا الأجرتين، أما المسماة فلفرض صحة العقد واستيفاء المنفعة المقررة، وأما المثل فلأجل أن الزائد لم يكن موردا للايجار، فهو تصرف في ملك الغير بغير إذنه، ولا يذهب مال المسلم هدرا فلا جرم يضمن قيمته الواقعية، ونتيجته استحقاق أجرة المثل وهذا واضح.