____________________
منوطة بإجازته، فإذا أجاز صحت الإجارة الثانية للمستأجر الثاني دون الأول المجيز كما لا يخفى.
ولكن الظاهر بطلان الإجارة المزبورة وعدم قبولها للصحة حتى بالإجازة، ليس للمستأجر إلا فسخ الإجارة الأولى أو امضائها.
والوجه فيه أن الأجير بعد ما آجر نفسه بجميع منافعه كما هو المفروض فلا يعتبره العقلاء وقتئذ مالكا لشئ في ذمته كي يتمكن من تمليكه بالإجارة لحرمانه عن تطبيق ما في ذمته في الخارج، وعدم السبيل لصرف منافعه في غير ما استؤجر له أولا.
وإن شئت فقل: كل ما يمكن صدوره من الأجير مما هو قابل للملك فهو مملوك للمستأجر بمقتضى الإجارة الأولى المفروض صحتها فعمله للغير محرم لكونه تصرفا في ملك الغير. إذا فلا يسعه تمليك ما في ذمته لشخص آخر لعجزه عن التسليم خارجا بعد أن لم يكن له أي عمل مباح فهو في إجارته الثانية قد ملك ما ليس له حق التمليك فلا جرم تقع باطلة في نفسها بمثابة لا تنفع الإجازة في تصحيحها ضرورة أنها لا توجب قلب ما وقع عما وقع ولا تخرجه عن كونه إجارة لما يتعذر تسليمه ولا يمكنه تمليكه المحكوم بالفساد من أول الأمر حسبما عرفت. فكيف يمكن تصحيح مثل هذه الإجارة بالإجازة.
(1): فيجري فيه جميع ما مر في الوجه الأول من الفروض
ولكن الظاهر بطلان الإجارة المزبورة وعدم قبولها للصحة حتى بالإجازة، ليس للمستأجر إلا فسخ الإجارة الأولى أو امضائها.
والوجه فيه أن الأجير بعد ما آجر نفسه بجميع منافعه كما هو المفروض فلا يعتبره العقلاء وقتئذ مالكا لشئ في ذمته كي يتمكن من تمليكه بالإجارة لحرمانه عن تطبيق ما في ذمته في الخارج، وعدم السبيل لصرف منافعه في غير ما استؤجر له أولا.
وإن شئت فقل: كل ما يمكن صدوره من الأجير مما هو قابل للملك فهو مملوك للمستأجر بمقتضى الإجارة الأولى المفروض صحتها فعمله للغير محرم لكونه تصرفا في ملك الغير. إذا فلا يسعه تمليك ما في ذمته لشخص آخر لعجزه عن التسليم خارجا بعد أن لم يكن له أي عمل مباح فهو في إجارته الثانية قد ملك ما ليس له حق التمليك فلا جرم تقع باطلة في نفسها بمثابة لا تنفع الإجازة في تصحيحها ضرورة أنها لا توجب قلب ما وقع عما وقع ولا تخرجه عن كونه إجارة لما يتعذر تسليمه ولا يمكنه تمليكه المحكوم بالفساد من أول الأمر حسبما عرفت. فكيف يمكن تصحيح مثل هذه الإجارة بالإجازة.
(1): فيجري فيه جميع ما مر في الوجه الأول من الفروض