____________________
التقييد غير أن الباعث على هذا الاقدام والداعي لهذه النيابة تخيل كونه موردا للإجارة فبان عدمه، فكان ذلك من باب التخلف في الداعي لا من باب الاشتباه في التطبيق كما في الصورة الأولى.
ولا ريب هنا في أن ما كان موردا للإجارة لم يؤت به وما أتى به لم يكن موردا للإجارة فلم تفرغ ذمة زيد. نعم تفرغ ذمة عمرو لو كانت مشغولة لوقوع عمل صحيح عنه وإن صدر بداع مخالف للواقع غير أنه لا يستحق الأجرة من تركته لكونه بمثابة التبرع كما أفاده (قده) وأما بالنسبة إلى الأجرة المسماة فيجري فيه الخلاف المتقدم من الانفساخ أو الخيار والمطالبة لو لم يفسخ بأجرة المثل عوضا عن العمل المستأجر عليه لدى تعذره. وقد عرفت أن الأظهر هو الثاني.
(1): لا اشكال في صحة التوكيل المزبور بعد صدوره من المالك كصحة عزله بعد الوكالة لكونها من العقود الجائزة وكذا نفوذ التجديد الحاصل قبل بلوغ خبر العزل، إذ لا أثر للعزل الواقعي ما لم يبلغ وهذا كله ظاهر.
وإنما الكلام في اشتراط ذلك في ضمن العقد بأن يجعله وكيلا - على سبيل شرط الفعل - وأن لا يعزله، فهل له العزل بعد ما وكل أو لا؟
ولا ريب هنا في أن ما كان موردا للإجارة لم يؤت به وما أتى به لم يكن موردا للإجارة فلم تفرغ ذمة زيد. نعم تفرغ ذمة عمرو لو كانت مشغولة لوقوع عمل صحيح عنه وإن صدر بداع مخالف للواقع غير أنه لا يستحق الأجرة من تركته لكونه بمثابة التبرع كما أفاده (قده) وأما بالنسبة إلى الأجرة المسماة فيجري فيه الخلاف المتقدم من الانفساخ أو الخيار والمطالبة لو لم يفسخ بأجرة المثل عوضا عن العمل المستأجر عليه لدى تعذره. وقد عرفت أن الأظهر هو الثاني.
(1): لا اشكال في صحة التوكيل المزبور بعد صدوره من المالك كصحة عزله بعد الوكالة لكونها من العقود الجائزة وكذا نفوذ التجديد الحاصل قبل بلوغ خبر العزل، إذ لا أثر للعزل الواقعي ما لم يبلغ وهذا كله ظاهر.
وإنما الكلام في اشتراط ذلك في ضمن العقد بأن يجعله وكيلا - على سبيل شرط الفعل - وأن لا يعزله، فهل له العزل بعد ما وكل أو لا؟