____________________
ومركوبية الدابة ونحوهما فإنها التي يملكها المؤجر وتكون تحت تصرفه وسلطانه. وأما الحيثية القائمة بالمستأجر والمنتزعة من فعله الخارجي كالساكنية والراكبية فلا مساس لها بالمؤجر فلا تصلح لأن تقع موردا للأجرة، والمتعذر في المقام إنما هي الحيثية الثانية دون الأولى، فما هو مورد للإجارة أعني القابلية للسكنى لا تعذر فيه، وما فيه التعذر لم يقع موردا للإجارة، ولا يقاس المقام بالعذر العام، ضرورة أن عمومية العذر تستوجب سقوط العين عن قابلية الانتفاع كما عرفت. وليس العذر الخاص كذلك بالضرورة فما احتمله في المتن من عدم البطلان هنا هو الأظهر، فإن المناط في الصحة كون المنفعة في نفسها قابلة للتملك وهو متحقق في المقام، فلا يستوجب العذر المزبور عدم الصحة، كما لا يستوجب ثبوت الخيار كما لا يخفى.
(1): كما لو تلفت الدابة أو انهدمت الدار الواقعتان موردا للايجار، أو احترق الثوب مثلا الذي هو محل عمل الأجير أعني الخياط وقد ذكر (قده) للتلف المزبور شقوقا.
إذ تارة يكون سماويا ولو باتلاف الحيوانات، ولا ريب في بطلان الإجارة حينئذ لانكشاف انتفاء موضوعها وأن الأجير أو مالك العين لم يكن مالكا لهذه المنفعة لكي يتمكن من تمليكها وهذا واضح.
وأخرى يستند إلى فعل أحد، وهذا الشخص المتلف قد يكون هو المستأجر، وأخرى المؤجر، وثالثة الأجنبي.
(1): كما لو تلفت الدابة أو انهدمت الدار الواقعتان موردا للايجار، أو احترق الثوب مثلا الذي هو محل عمل الأجير أعني الخياط وقد ذكر (قده) للتلف المزبور شقوقا.
إذ تارة يكون سماويا ولو باتلاف الحيوانات، ولا ريب في بطلان الإجارة حينئذ لانكشاف انتفاء موضوعها وأن الأجير أو مالك العين لم يكن مالكا لهذه المنفعة لكي يتمكن من تمليكها وهذا واضح.
وأخرى يستند إلى فعل أحد، وهذا الشخص المتلف قد يكون هو المستأجر، وأخرى المؤجر، وثالثة الأجنبي.