____________________
بدرهم فإن زدت فبحسابه) فالظاهر أنه لا مانع منه وإن كان الشرط مجهولا ولم يعلم بمقدار السكونة الزائدة، إذ لا دليل على قدح مثل هذا الجهل في الشرط ما لم يستوجب غررا في المعاملة كما هو المفروض فيجب الوفاء به عملا بأدلة الشروط.
بل لا يبعد أن يكون هذا الاشتراط هو المتعارف بين الناس في أمثال هذه الإجارات، فيعقدون الإجارة لمدة معينة مشروطة بأنه إن زاد فبحسابه، ولا يبالون بمثل تلك الجهالة بعد سلامتها عن أي غرر وخطر، فتكون الصحة مطابقة لمقتضى القاعدة.
على أنه يمكن استفادتها من صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول اكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا فإن جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ويسمي ذلك، قال:
لا بأس به كله (1).
فإنه إذا صحت الإجارة مع الجهل بكمية الزيادة فمع التحديد والتعيين كما في المقام - حيث إن الزائد بحساب إن كل شهر بدرهم - بطريق أولى.
وبالجملة فمحل الكلام بين الاعلام في المقام هو خصوص صورة الإجارة، وأما على نحو الاشتراط فلا ينبغي الاستشكال في الصحة حسبما عرفت.
(1) قال في الجواهر ما لفظه: (أما لو فرض بوجه يكون
بل لا يبعد أن يكون هذا الاشتراط هو المتعارف بين الناس في أمثال هذه الإجارات، فيعقدون الإجارة لمدة معينة مشروطة بأنه إن زاد فبحسابه، ولا يبالون بمثل تلك الجهالة بعد سلامتها عن أي غرر وخطر، فتكون الصحة مطابقة لمقتضى القاعدة.
على أنه يمكن استفادتها من صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول اكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا فإن جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ويسمي ذلك، قال:
لا بأس به كله (1).
فإنه إذا صحت الإجارة مع الجهل بكمية الزيادة فمع التحديد والتعيين كما في المقام - حيث إن الزائد بحساب إن كل شهر بدرهم - بطريق أولى.
وبالجملة فمحل الكلام بين الاعلام في المقام هو خصوص صورة الإجارة، وأما على نحو الاشتراط فلا ينبغي الاستشكال في الصحة حسبما عرفت.
(1) قال في الجواهر ما لفظه: (أما لو فرض بوجه يكون