____________________
يده، وإن اتهمته (1) أحلفته.
ونسب هذا إلى المشهور، واختاره في المتن، ولكن الروايتين ضعيفتان لاهمال الراوي في كتب الرجال، فلا يمكن التعويل عليهما.
نعم إن هناك رواية معتبرة ربما يستدل بها على ذلك، وهي:
صحيحة أبي بصير - يعني المرادي - عن أبي عبد الله (ع) قال:
لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين فيخوف بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منه شيئا، وفي رجل استأجر جمالا فيكسر الذي يحمل أو يهريقه، فقال: على نحو من العامل إن كان مأمونا فليس عليه شئ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن (2).
حيث استظهر من ذكر الاستحلاف أن وظيفة العامل هو الحلف.
ولكن الظاهر أن الدلالة قاصرة، والاستظهار المزبور في غير محله والوجه فيه أنه (ع) قد حكم صريحا بالضمان في صورة الاتهام بقوله (ع): (.. إلا أن يكونوا متهمين) ومن المعلوم أن المتهم المطالب بالخروج عن عهدة الضمان لا سبيل لذب الضمان عن نفسه إلا بإقامة البينة على خلافه ولا ينفعه الحلف بوجه. إذا فالاستحلاف المذكور فيها بقرينة التخويف وبيان الغاية بقوله: لعله.. الخ ناظر إلى ما قبل الترافع، وقبل إن تصل النوبة إلى المحاكمة، فيخوف وقتئذ ويقال له إما أن تقيم البينة أو تحلف رجاء أن يستخرج منه ولا ينتهي الأمر إلى المرافعة عند الحاكم وقضائه عليه فلا دلالة فيها على حكم ما بعد الترافع، بل إن قوله: إلا أن يكونوا.. الخ ظاهر في الضمان حينئذ كما عرفت.
ونسب هذا إلى المشهور، واختاره في المتن، ولكن الروايتين ضعيفتان لاهمال الراوي في كتب الرجال، فلا يمكن التعويل عليهما.
نعم إن هناك رواية معتبرة ربما يستدل بها على ذلك، وهي:
صحيحة أبي بصير - يعني المرادي - عن أبي عبد الله (ع) قال:
لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين فيخوف بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منه شيئا، وفي رجل استأجر جمالا فيكسر الذي يحمل أو يهريقه، فقال: على نحو من العامل إن كان مأمونا فليس عليه شئ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن (2).
حيث استظهر من ذكر الاستحلاف أن وظيفة العامل هو الحلف.
ولكن الظاهر أن الدلالة قاصرة، والاستظهار المزبور في غير محله والوجه فيه أنه (ع) قد حكم صريحا بالضمان في صورة الاتهام بقوله (ع): (.. إلا أن يكونوا متهمين) ومن المعلوم أن المتهم المطالب بالخروج عن عهدة الضمان لا سبيل لذب الضمان عن نفسه إلا بإقامة البينة على خلافه ولا ينفعه الحلف بوجه. إذا فالاستحلاف المذكور فيها بقرينة التخويف وبيان الغاية بقوله: لعله.. الخ ناظر إلى ما قبل الترافع، وقبل إن تصل النوبة إلى المحاكمة، فيخوف وقتئذ ويقال له إما أن تقيم البينة أو تحلف رجاء أن يستخرج منه ولا ينتهي الأمر إلى المرافعة عند الحاكم وقضائه عليه فلا دلالة فيها على حكم ما بعد الترافع، بل إن قوله: إلا أن يكونوا.. الخ ظاهر في الضمان حينئذ كما عرفت.