____________________
فهو المدعي وخصمه منكر له.
فعلى هذا الميزان الكلي والضابط العام يتحقق التداعي من الجانبين في المقام.
ففي الفرض الأول كما أن المستأجر يدعي شيئا ينكره المالك حسبما ذكر فكذلك المالك إذ هو يطالب بالأجرة ويدعي استحقاقها بمجرد تسليم الحمار ومن دون تسليم الفرس الذي يدعيه المستأجر وهذا شئ ينكره المستأجر فإنه وإن اعترف بكون الأجرة ملكا للمؤجر لكنه ينكر استحقاق تسلمها ما لم يسلم الفرس، فعلى المالك اثبات الاستحقاق المزبور بعد وضوح عدم وجوب تسليم أحد العوضين من كل من الطرفين ما لم يسلم الطرف الآخر.
وكذا في الفرض الثاني إذ كما أن مالك الدار يدعي الدينار وينكره المستأجر كما ذكر، فكذلك المستأجر يطالب المالك بتسليم العين فيدعي استحقاق منفعة الدار من دون أن يعطي الدينار بل بإزاء دفع الدراهم فقط، وهذا شئ ينكره المالك فلا جرم يحتاج إلى الاثبات وإقامة البينة عليه، فإن المنفعة وإن كانت ملكا له باعتراف المالك إلا أنه لا يجب التسليم على كل منهما ما لم يسلم الآخر كما هو مقتضى مفهوم المبادلة والمعاوضة حسبما عرفت. فيطالبه المستأجر بالتسليم من دون دفع الدينار الذي يدعيه المالك وهو غير ثابت.
فإذا كل منهما يدعي شيئا ينكره الآخر وهذا هو معنى التداعي (1) ومجرد الاتفاق على أن المنفعة ملك للمستأجر لا أثر له في انحصار المدعي في المالك فلاحظ.
فعلى هذا الميزان الكلي والضابط العام يتحقق التداعي من الجانبين في المقام.
ففي الفرض الأول كما أن المستأجر يدعي شيئا ينكره المالك حسبما ذكر فكذلك المالك إذ هو يطالب بالأجرة ويدعي استحقاقها بمجرد تسليم الحمار ومن دون تسليم الفرس الذي يدعيه المستأجر وهذا شئ ينكره المستأجر فإنه وإن اعترف بكون الأجرة ملكا للمؤجر لكنه ينكر استحقاق تسلمها ما لم يسلم الفرس، فعلى المالك اثبات الاستحقاق المزبور بعد وضوح عدم وجوب تسليم أحد العوضين من كل من الطرفين ما لم يسلم الطرف الآخر.
وكذا في الفرض الثاني إذ كما أن مالك الدار يدعي الدينار وينكره المستأجر كما ذكر، فكذلك المستأجر يطالب المالك بتسليم العين فيدعي استحقاق منفعة الدار من دون أن يعطي الدينار بل بإزاء دفع الدراهم فقط، وهذا شئ ينكره المالك فلا جرم يحتاج إلى الاثبات وإقامة البينة عليه، فإن المنفعة وإن كانت ملكا له باعتراف المالك إلا أنه لا يجب التسليم على كل منهما ما لم يسلم الآخر كما هو مقتضى مفهوم المبادلة والمعاوضة حسبما عرفت. فيطالبه المستأجر بالتسليم من دون دفع الدينار الذي يدعيه المالك وهو غير ثابت.
فإذا كل منهما يدعي شيئا ينكره الآخر وهذا هو معنى التداعي (1) ومجرد الاتفاق على أن المنفعة ملك للمستأجر لا أثر له في انحصار المدعي في المالك فلاحظ.