____________________
كما أنا لو أنكرنا ما بنى (قده) عليه من الانفساخ بعد انقضاء المدة وامتناع التدارك وبنينا على ما هو الحق من ثبوت الخيار وجواز المطالبة - مع عدم الفسخ - بعوض الفائت أعني أجرة المثل ففيما إذا كانت زائدة على الأجرة المسماة أو مبائنة معها كما لو كانت المسماة عملا أو عروضا، وأجرة المثل - طبعا - من النقود فلا جرم يتحقق التداعي بينهما أيضا فإن الأجير يدعي المسماة، والمستأجر يدعي أجرة المثل فينتهي الأمر إلى التحالف.
(1): إذا لم تثبت دعوى الأجير والمفروض أنه حمل المتاع من النجف مثلا إلى بغداد فسواء أكان المقام من باب التداعي أو المدعي والمنكر فللمستأجر المطالبة برده إلى مكانه الأول، إذ بعد عدم ثبوت الدعوى في ظاهر الشرع فما صدر منه تصرف من غير أهله في غير محله، وحمل المال الغير من دون إذنه وإجازته، ومن ثم لو تلف أو تعيب خلال هذا الانتقال كان ضامنا.
(1): إذا لم تثبت دعوى الأجير والمفروض أنه حمل المتاع من النجف مثلا إلى بغداد فسواء أكان المقام من باب التداعي أو المدعي والمنكر فللمستأجر المطالبة برده إلى مكانه الأول، إذ بعد عدم ثبوت الدعوى في ظاهر الشرع فما صدر منه تصرف من غير أهله في غير محله، وحمل المال الغير من دون إذنه وإجازته، ومن ثم لو تلف أو تعيب خلال هذا الانتقال كان ضامنا.