____________________
فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها لأنها غرر كلها (1) لدلالة التعليل عليه بالتقريب المتقدم.
وعلى الجملة فتصح مقالة الشهيد من أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الغرر استنادا إلى هاتين الروايتين غير أن سنديهما ضعيف فلا يمكن التعويل على شئ منهما. والعمدة في الاستدلال ما عرفت.
هذا كله في متعذر التسليم المقطوع به.
وأما المشكوك فيه، فإن وقعت الإجارة مطلقة من غير تقييد بالقدرة على الاستيفاء خارجا فلا ينبغي الشك في فسادها حينئذ، إذ ما لم تثبت القدرة على التسليم لم ينتزع عنوان الملكية بالإضافة إلى المنفعة الواقعة في حيز الإجارة - حسبما تقدم - فطبعا يكون مورد الإجارة مرددا بين المال وما لا مالية له المستلزم لوقوع الأجرة حينئذ بلا عوض، وما هذا شأنه محكوم بالفساد، لعدم احراز المبادلة والمعارضة المعتبرة في مفهوم الإجارة.
وأما تخصيص الصحة بفرض القدرة بمعنى أن الإجارة وإن أنشئت مطلقة إلا أن صحتها مراعى بامكان الاستيفاء فإن تمكن من استيفاء المنفعة خارجا صحت وإلا فلا فهو وإن كان ممكنا ثبوتا إلا أن الدليل على الصحة قاصر اثباتا، نظرا إلى أن أدلة النفوذ والامضاء تتبع كيفية الانشاء سعة وضيقا بمناط تبعية العقود للقصود، والمفروض في المقام تعلق الانشاء بالإجارة على صفة الاطلاق ومن غير تقييد بالقدرة، فما قصده المتعاملان غير قابل للامضاء والنفوذ، وما هو قابل غير مقصود.
وعلى الجملة فتصح مقالة الشهيد من أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الغرر استنادا إلى هاتين الروايتين غير أن سنديهما ضعيف فلا يمكن التعويل على شئ منهما. والعمدة في الاستدلال ما عرفت.
هذا كله في متعذر التسليم المقطوع به.
وأما المشكوك فيه، فإن وقعت الإجارة مطلقة من غير تقييد بالقدرة على الاستيفاء خارجا فلا ينبغي الشك في فسادها حينئذ، إذ ما لم تثبت القدرة على التسليم لم ينتزع عنوان الملكية بالإضافة إلى المنفعة الواقعة في حيز الإجارة - حسبما تقدم - فطبعا يكون مورد الإجارة مرددا بين المال وما لا مالية له المستلزم لوقوع الأجرة حينئذ بلا عوض، وما هذا شأنه محكوم بالفساد، لعدم احراز المبادلة والمعارضة المعتبرة في مفهوم الإجارة.
وأما تخصيص الصحة بفرض القدرة بمعنى أن الإجارة وإن أنشئت مطلقة إلا أن صحتها مراعى بامكان الاستيفاء فإن تمكن من استيفاء المنفعة خارجا صحت وإلا فلا فهو وإن كان ممكنا ثبوتا إلا أن الدليل على الصحة قاصر اثباتا، نظرا إلى أن أدلة النفوذ والامضاء تتبع كيفية الانشاء سعة وضيقا بمناط تبعية العقود للقصود، والمفروض في المقام تعلق الانشاء بالإجارة على صفة الاطلاق ومن غير تقييد بالقدرة، فما قصده المتعاملان غير قابل للامضاء والنفوذ، وما هو قابل غير مقصود.