____________________
مع لفظة (صابر) كلمة (جابر) بعنوان النسخة وهو جابر الجعفي الذي أدرك الصادق (ع) لا جابر بن عبد الله الأنصاري فإنه لم يدركه (ع) والأول هو جابر بن يزيد الجعفي الذي هو ثقة ومن أصحاب الصادق (ع) وله عنه (ع) روايات والمذكور في موضع آخر من التهذيب والاستبصار، وكذا الكافي هو (جابر) من دون ضم (صابر) حتى بعنوان النسخة. فمن ثم يطمأن أن الراوي إنما هو جابر، وأن كلمة (صابر) غلط من النساخ ولعلهم لم يقدروا على قراءة الكلمة فضبطوها بالكيفيتين.
وكيفما كان فلا شك أن الكافي أضبط سيما مع اعتضاده بالاستبصار وبموضع آخر من التهذيب ولا ندري لما إذا اقتصر في الوسائل على ضبط (صابر) وكان ينبغي عليه ضم (جابر) ولو بعنوان النسخة، ولعلها مذكورة في بعض نسخها الأخر. وعلى أي تقدير فالسند معتبر وأما الدلالة فقد رويت في الكافي والاستبصار وموضع من التهذيب هكذا: (يؤجر بيته يباع فيه الخمر) الظاهر في وقوع الإجارة لهذه الغاية وبعنوان المنفعة المحرمة، وقد دلت على الحرمة الملازمة للبطلان فتكون حينئذ مطابقة لمقتضى القاعدة حسبما عرفت.
ولكنها رويت في موضع آخر من التهذيب كما في الوسائل بلفظة (فيباع.. الخ) مع الفاء الظاهر في أن بيع الخمر أمر اتفاقي، لا أن الإجارة وقعت عليه ولا اشكال في الصحة حينئذ كما نطقت به صحيحة ابن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله (ع) أسأله عن الرجل يواجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير قال:
لا بأس (1) فيكون حال ذلك حال بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا الذي
وكيفما كان فلا شك أن الكافي أضبط سيما مع اعتضاده بالاستبصار وبموضع آخر من التهذيب ولا ندري لما إذا اقتصر في الوسائل على ضبط (صابر) وكان ينبغي عليه ضم (جابر) ولو بعنوان النسخة، ولعلها مذكورة في بعض نسخها الأخر. وعلى أي تقدير فالسند معتبر وأما الدلالة فقد رويت في الكافي والاستبصار وموضع من التهذيب هكذا: (يؤجر بيته يباع فيه الخمر) الظاهر في وقوع الإجارة لهذه الغاية وبعنوان المنفعة المحرمة، وقد دلت على الحرمة الملازمة للبطلان فتكون حينئذ مطابقة لمقتضى القاعدة حسبما عرفت.
ولكنها رويت في موضع آخر من التهذيب كما في الوسائل بلفظة (فيباع.. الخ) مع الفاء الظاهر في أن بيع الخمر أمر اتفاقي، لا أن الإجارة وقعت عليه ولا اشكال في الصحة حينئذ كما نطقت به صحيحة ابن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله (ع) أسأله عن الرجل يواجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير قال:
لا بأس (1) فيكون حال ذلك حال بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا الذي