____________________
عن الغرر نظرا إلى أن استيجار متعذر التسليم معاملة غررية: ويجاب بعدم ورود الرواية هكذا لا من طرقنا ولا من طرق العامة، وإنما الوارد نهيه صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، ويحتاج بالتعدي من البيع إلى غيره إلى الدليل.
أقول: أما حديث نهيه صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر فقد ورد من طرقنا ومن طرق العامة حيث روره في أكثر الصحاح وغيرها كما أن الصدوق رواه بأسانيد غير أنها بأجمعها ضعاف كما مرت الإشارة إليه، فيبتني التصحيح على القول بانجبار الضعيف بعمل المشهور، وحيث إن الأظهر عدم الجبر فيحتاج اثبات الحكم حتى في البيع إلى التمسك بدليل آخر وقد مرت الإشارة إليه قريبا.
وأما حديث نهيه صلى الله عليه وآله عن الغرر الذي ذكره الشهيد وكذا الشيخ في الخلاف في كتاب الشركة * فيمكن أن يكون نظرهما في ذلك إلى روايتين:
إحداهما: وردت من طرق العامة وهي التي رواها أحمد في مسنده (1) من أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع السمك في الماء لأنه غرر، حيث يظهر من التعليل أن النهي قد تعلق بالغرر على سبيل الاطلاق، وأن التطبيق على البيع من باب تطبيق الكبرى على الصغرى، فيصح أن يقال إنه صلى الله عليه وآله نهى عن الغرر مطلقا وإن كان مورده هو البيع.
والثانية: وردت من طرقنا وهي التي رواها الصدوق في معاني الأخبار باسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاة إلى أن قال: وهذه بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها
أقول: أما حديث نهيه صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر فقد ورد من طرقنا ومن طرق العامة حيث روره في أكثر الصحاح وغيرها كما أن الصدوق رواه بأسانيد غير أنها بأجمعها ضعاف كما مرت الإشارة إليه، فيبتني التصحيح على القول بانجبار الضعيف بعمل المشهور، وحيث إن الأظهر عدم الجبر فيحتاج اثبات الحكم حتى في البيع إلى التمسك بدليل آخر وقد مرت الإشارة إليه قريبا.
وأما حديث نهيه صلى الله عليه وآله عن الغرر الذي ذكره الشهيد وكذا الشيخ في الخلاف في كتاب الشركة * فيمكن أن يكون نظرهما في ذلك إلى روايتين:
إحداهما: وردت من طرق العامة وهي التي رواها أحمد في مسنده (1) من أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع السمك في الماء لأنه غرر، حيث يظهر من التعليل أن النهي قد تعلق بالغرر على سبيل الاطلاق، وأن التطبيق على البيع من باب تطبيق الكبرى على الصغرى، فيصح أن يقال إنه صلى الله عليه وآله نهى عن الغرر مطلقا وإن كان مورده هو البيع.
والثانية: وردت من طرقنا وهي التي رواها الصدوق في معاني الأخبار باسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاة إلى أن قال: وهذه بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها