____________________
ذكر الماتن (قده) أن فيه وجهين ولم يرجح أحدهما على الآخر والأظهر هو الأول، فهو محجور عن الأعمال كالأموال على خلاف ما عرفته في المفلس، نظرا إلى أن العمل وإن لم يصدق عليه أنه مال له في شئ من الموردين حسبما بيناه، إلا أن الفرق أن المنع من التصرف في المفلس لم ينشأ عن قصور في الفاعل وإنما استند إلى حكم الحاكم عليه بالتفليس رعاية لحق الغرماء الذي عرفت اختصاص تعلقه بالأموال وعدم السراية إلى الأعمال.
وأما السفيه فمحجوريته نشأت عن قصور في ذاته من أجل سفاهته وخفة عقله وضعف ادراكه الموجب لتلف المال وتبذيره وصرفه في غير محله جهلا منه بالمصلحة والمفسدة، فربما يبيع ما يسوي خمسين بدرهم واحد، وهذه العلة كما ترى تشترك فيها الأموال والأعمال، إذ كما يبيع ماله على النحو الذي ذكر كذلك ربما يؤجر نفسه بإزاء درهم لعمل أجرة مثله خمسون درهما، فلا فرق بين المال والعمل في العلة المقتضية للحجر، وكما أن حفظ مصالحه في أمواله يستدعي نصب الولي، فكذا في أعماله بمناط واحد.
وتدلنا عليه - مضافا إلى العلم بملاك جعل الولاية عليه في الأموال وجريانه في الأعمال حسبما عرفت - جملة من الروايات الظاهرة بمقتضى الاطلاق في عدم الفرق في المحجورية بين ماله وعمله:
منها معتبرة أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره إلى أن قال: إذا بلغ وكتب عليه الشئ (ونبت عليه الشعر) جاز عليه أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا (1) وقد تقدم
وأما السفيه فمحجوريته نشأت عن قصور في ذاته من أجل سفاهته وخفة عقله وضعف ادراكه الموجب لتلف المال وتبذيره وصرفه في غير محله جهلا منه بالمصلحة والمفسدة، فربما يبيع ما يسوي خمسين بدرهم واحد، وهذه العلة كما ترى تشترك فيها الأموال والأعمال، إذ كما يبيع ماله على النحو الذي ذكر كذلك ربما يؤجر نفسه بإزاء درهم لعمل أجرة مثله خمسون درهما، فلا فرق بين المال والعمل في العلة المقتضية للحجر، وكما أن حفظ مصالحه في أمواله يستدعي نصب الولي، فكذا في أعماله بمناط واحد.
وتدلنا عليه - مضافا إلى العلم بملاك جعل الولاية عليه في الأموال وجريانه في الأعمال حسبما عرفت - جملة من الروايات الظاهرة بمقتضى الاطلاق في عدم الفرق في المحجورية بين ماله وعمله:
منها معتبرة أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره إلى أن قال: إذا بلغ وكتب عليه الشئ (ونبت عليه الشعر) جاز عليه أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا (1) وقد تقدم