____________________
لا بأس به إذا شاؤوا أن يأخذوها أخذوها (1).
وعدم الدلالة في هذه أوضح، فإنها خارجة عن محل الكلام لعدم افتراض الإجارة بتاتا، وإنما هي إباحة مشروطة بأداء الخراج، كما يكشف عنه تذييل نفي البأس بقوله: إذا شاؤوا.. الخ الذي هو بمثابة التعليل ايعازا إلى أنها إباحة جائزة لا إجارة لازمة فلا تقدح الجهالة.
وهناك رواية أخرى رواها الكليني، وكذا الكشي في رجاله عن الفيض بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله (ع) جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثم أو أجرها اكرتي على أن ما أخرج الله منها من شئ كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان، قال: لا بأس به كذلك أعامل اكرتي (2).
فيستفاد منها جواز الجهل بالأجرة لعدم انضباط الكمية التي يخرجها الله من الأرض.
ولكنها مضافا إلى ضعف سندها ب (أبي نجيح) فإنه مجهول قاصرة الدلالة لخروجها عن باب الإجارة وإن تضمنت لفظها ضرورة لزوم كون الأجرة شيئا مملوكا بالفعل للمستأجر ليتمكن من تمليكها للمؤجر إزاء تملك المنفعة منه، وما يستخرجه الله من الأرض لا وجود له الآن ليملكه المستأجر فكيف يملكه المؤجر ويجعله أجرة. فمن المقطوع به أنها ناظرة إلى باب المزارعة وأجنبية عن محل الكلام، وقد ورد في أخبار باب المزارعة ما عبر فيه بالإجارة لما بينهما من المشابهة في التسلط على العين والانتفاع منها.
فتحصل أنه ليست لدينا رواية تدل على عدم قدح الجهالة في باب
وعدم الدلالة في هذه أوضح، فإنها خارجة عن محل الكلام لعدم افتراض الإجارة بتاتا، وإنما هي إباحة مشروطة بأداء الخراج، كما يكشف عنه تذييل نفي البأس بقوله: إذا شاؤوا.. الخ الذي هو بمثابة التعليل ايعازا إلى أنها إباحة جائزة لا إجارة لازمة فلا تقدح الجهالة.
وهناك رواية أخرى رواها الكليني، وكذا الكشي في رجاله عن الفيض بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله (ع) جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثم أو أجرها اكرتي على أن ما أخرج الله منها من شئ كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان، قال: لا بأس به كذلك أعامل اكرتي (2).
فيستفاد منها جواز الجهل بالأجرة لعدم انضباط الكمية التي يخرجها الله من الأرض.
ولكنها مضافا إلى ضعف سندها ب (أبي نجيح) فإنه مجهول قاصرة الدلالة لخروجها عن باب الإجارة وإن تضمنت لفظها ضرورة لزوم كون الأجرة شيئا مملوكا بالفعل للمستأجر ليتمكن من تمليكها للمؤجر إزاء تملك المنفعة منه، وما يستخرجه الله من الأرض لا وجود له الآن ليملكه المستأجر فكيف يملكه المؤجر ويجعله أجرة. فمن المقطوع به أنها ناظرة إلى باب المزارعة وأجنبية عن محل الكلام، وقد ورد في أخبار باب المزارعة ما عبر فيه بالإجارة لما بينهما من المشابهة في التسلط على العين والانتفاع منها.
فتحصل أنه ليست لدينا رواية تدل على عدم قدح الجهالة في باب