____________________
مقتضى الجمود على ظاهر المعتبرة هو ذلك كما لا يخفى.
ثم إن هناك جملة من الروايات قد يستفاد منها جواز الإجارة مع الجهالة، وهي ما وردت في قبالة الأرض بخراجها الذي ربما يزيد وربما ينقص حيث حكم (ع) بالجواز الكاشف عدم اعتبار معلومية الأجرة.
ويندفع بأنها على طائفتين: إحداهما ما وردت في تقبيل الأرض بإزاء شئ معين كمأتي درهم في السنة مشروطا بأداء الخراج كصحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع) في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم وربما زاد وربما نقص، فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مأتي درهم في السنة، قال: لا بأس (1).
وهذه كما ترى لا دلالة فيها على ما ذكر بوجه لوضوح أن جعل الخراج على المستأجر إنما هو من باب الشرط، وأما الأجرة فهي المبلغ المعين أعني مأتي درهم، ولا ضير في زيادة هذا الشرط أي الخراج ونقيصته أحيانا بعد أن كانت له كمية متعارفة مضبوطة غالبا. وهذا نظير إجارة الدار بأجرة معينة مشروطا بأن تكون الضريبة التي لها حد متعارف على المستأجر وإن كانت قد تزيد عليه بشئ وقد تنقص فإن هذه الجهالة غير العائدة إلى الأجرة غير قادحة في شئ من الموردين كما لا يخفى.
الثانية: ما ورد في التقبيل لا بعنوان الايجار، مثل ما رواه الشيخ باسناده عن أبي بردة بن رجا قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن القوم يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون كلها وأد خراجها، قال:
ثم إن هناك جملة من الروايات قد يستفاد منها جواز الإجارة مع الجهالة، وهي ما وردت في قبالة الأرض بخراجها الذي ربما يزيد وربما ينقص حيث حكم (ع) بالجواز الكاشف عدم اعتبار معلومية الأجرة.
ويندفع بأنها على طائفتين: إحداهما ما وردت في تقبيل الأرض بإزاء شئ معين كمأتي درهم في السنة مشروطا بأداء الخراج كصحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع) في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم وربما زاد وربما نقص، فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مأتي درهم في السنة، قال: لا بأس (1).
وهذه كما ترى لا دلالة فيها على ما ذكر بوجه لوضوح أن جعل الخراج على المستأجر إنما هو من باب الشرط، وأما الأجرة فهي المبلغ المعين أعني مأتي درهم، ولا ضير في زيادة هذا الشرط أي الخراج ونقيصته أحيانا بعد أن كانت له كمية متعارفة مضبوطة غالبا. وهذا نظير إجارة الدار بأجرة معينة مشروطا بأن تكون الضريبة التي لها حد متعارف على المستأجر وإن كانت قد تزيد عليه بشئ وقد تنقص فإن هذه الجهالة غير العائدة إلى الأجرة غير قادحة في شئ من الموردين كما لا يخفى.
الثانية: ما ورد في التقبيل لا بعنوان الايجار، مثل ما رواه الشيخ باسناده عن أبي بردة بن رجا قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن القوم يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون كلها وأد خراجها، قال: