____________________
الأجرة في مفروض السؤال كانت مقدارا معينا من الطعام، فكان البطلان مستندا إلى فقدان شرط المزارعة وهو وقوعها على الحصة المشاعة ومن ثم حكم (ع) أخيرا بالصحة مع مراعاة هذا الشرط. فيعلم من ذلك أن جعل الأجرة الطعام لا بأس به في نفسه وإنما الذي فيه بأس أن لا تكون الحصة مشاعة.
وكيفما كان فالرواية أجنبية عن باب الإجارة وناظرة إلى باب المزارعة فهي خارجة عن محل الكلام بتاتا.
ومنها: ما رواه الصدوق في العلل باسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن غير واحد عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهما سئلا ما العلة التي من أجلها لا يجوز أن تؤاجر الأرض بالطعام، وتؤاجرها بالذهب والفضة؟ قال: العلة في ذلك أن الذي يخرج منها حنطة وشعير ولا تجوز إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير.
وقد اشتمل السند على إسماعيل بن مرار الذي لم يرد فيه توثيق صريح، فإن ناقشنا فيه سقطت الرواية عن الحجية، وإن حكمنا بوثاقته كما هو الأظهر من أجل وقوعه في اسناد تفسير علي بن إبراهيم فالسند تام، إلا أن الدلالة قاصرة نظرا إلى أن مورد السؤال هو مطلق الطعام في مقابل الذهب والفضة لا خصوص الشعير والحنطة إذا فذكرهما في الجواب إنما هو من باب المثال لا لخصوصية فيهما، ايعازا إلى بيان الفرق بين الطعام والذهب وأن الخارج من الأرض ربما يكون حنطة فجعلها أجرة يشبه إجارة الحنطة بالحنطة، بخلاف ما إذا كانت الأجرة ذهبا.
فهي إذا من جملة الأخبار الناهية عن إجارة الأرض بمطلق الطعام ولو في الذمة، أو من أرض أخرى المحمولة على الكراهة كما سبق
وكيفما كان فالرواية أجنبية عن باب الإجارة وناظرة إلى باب المزارعة فهي خارجة عن محل الكلام بتاتا.
ومنها: ما رواه الصدوق في العلل باسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن غير واحد عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهما سئلا ما العلة التي من أجلها لا يجوز أن تؤاجر الأرض بالطعام، وتؤاجرها بالذهب والفضة؟ قال: العلة في ذلك أن الذي يخرج منها حنطة وشعير ولا تجوز إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير.
وقد اشتمل السند على إسماعيل بن مرار الذي لم يرد فيه توثيق صريح، فإن ناقشنا فيه سقطت الرواية عن الحجية، وإن حكمنا بوثاقته كما هو الأظهر من أجل وقوعه في اسناد تفسير علي بن إبراهيم فالسند تام، إلا أن الدلالة قاصرة نظرا إلى أن مورد السؤال هو مطلق الطعام في مقابل الذهب والفضة لا خصوص الشعير والحنطة إذا فذكرهما في الجواب إنما هو من باب المثال لا لخصوصية فيهما، ايعازا إلى بيان الفرق بين الطعام والذهب وأن الخارج من الأرض ربما يكون حنطة فجعلها أجرة يشبه إجارة الحنطة بالحنطة، بخلاف ما إذا كانت الأجرة ذهبا.
فهي إذا من جملة الأخبار الناهية عن إجارة الأرض بمطلق الطعام ولو في الذمة، أو من أرض أخرى المحمولة على الكراهة كما سبق